Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 125

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. الحكم إن استؤجر لعمل شيء في الذمة فمرض

كانت على معينة؛ لتعذُّر تسليم المعقود عليه (مع تضمينه) أي: المستأجر (ما أتلف) من العين.

(ومثله جَبُّ (¬١) المرأة زوجَها، تَضمَنُ) الدية (ولها الفسخُ) للعيب وهو الجب.

(ولو حدث خوفٌ عام يمنع من سُكنَى المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو حُصِرَ البلدُ، فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض) التي استأجرها ليزرعها (فله الفسخ) لأنه أمر غالب مَنَعَ المستأجر استيفاء المنفعة، فيثبت به الخيار، كالغصب.

(وإن كان الخوف خاصًّا بالمستأجر، كمن خاف وحدَه لقُرب أعدائه من الموضع المأجور، أو حلولهم في طريقه، أو مرِضَ، أو حُبِس) ولو ظلمًا (لم يملك الفسخ) لأنه عُذر يختصُّ به، لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية؛ لأن له أن يؤجر لمن يقوم مقامه.

(ولو اكترى دابة ليركبها) إلى موضع معين (أو) اكتراها لـ (ـيحمل عليها إلى موضع معيَّن، فانقطعت الطريق إليها) أي: إلى جهة ذلك الموضع المعيَّن (لخوفٍ حادثٍ، أو اكترى إلي مكة، فلم يحج الناسُ ذلك العام من تلك الطريق، ملك كلٌّ منهما) أي: من المؤجر المستأجر (فسخ الإجارة) لما تقدم (وإن اختارا) أي: المؤجر والمستأجر (بقاءها) أي: الإجارة (إلى حين إمكان استيفاء المنفعة، جاز) لأن الحق لا يعدوهما.

(ومن استؤجر لعمل شيء في الذِّمة، ولم يُشترط عليه مباشرته، فمرض، وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله) ليخرج من الحق الواجب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 125 (SanadKitab #622, hlm. urut 3989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.