Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 39

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. ما يلزم إذا استأجر لحفر قبر أو لركوب دابة وما بذكر ما يحق له إذا. استؤجر للركوب أو الحمل

لِشَيِّه) فلا يلزمه إن لم يكن شَرْطٌ، أو عُرفٌ؛ لما تقدم.

(وإن استؤجر لحفر قَبْرٍ، لزمه ردُّ ترابه) أي: القبر (على الميت؛ لأنه العُرف) و (لا) يلزمه (تطيينه) لأنه ليس بمشروع. وظاهره ولو كان العُرف.

(وإن استأجر للركوب، ذَكرَ) المستأجر (المركوبَ، فرسًا أو بعيرًا، ونحوه) كحمار (كمبيع) إن لم يكن مرئيًا (و) ذكر (ما يركب به من سرج وغيره) لأن ضرر المركوب يختلف باختلاف ذلك (و) ذكر (كيفية سيره، من هِملاج وغيره) لأن الغرض يختلف باختلافه. والهِملاج بكسر الهاء: من الهملجة (¬١)؛ مشية معروفة.

(ولا يُشترط ذِكرْ ذكوريته) أي: المركوب (وأنوثيته، ونوعه) فلا يُشترط في الفرس أن يقول: حِجْر (¬٢) أو حصان، ولا عربي أو بِرْذون (¬٣) ونحوه؛ لأن التفاوت بين ذلك يسير.

(ولا بُدَّ من معرفة راكب برؤية، أو صفة، كمبيع) لاختلافه بالطول والسِّمَن وضدهما.

(ويُشترط) أيضًا (معرفة توابعه) أي: الراكب (العُرفية، كزادٍ، وأثاثٍ من الأغطية، والأوطئة، والمعاليق، كالقِدْر والقِربة ونحوهما، إما برؤية، أو صفة، أو وزنٍ) لأن ذلك يختلف.

(وله) أي: الراكب (حَمْلُ ما نقص من معلومه) أي: من الذي قدَّره للمؤجر (ولو بأكل معتاد، ويأتي في الباب) موضحًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 39 (SanadKitab #622, hlm. urut 3903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.