ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ولا تندفع بدون إباحة الإجارة له (ولا يُكره أكل أجرة ذلك) أي: الإلقاء والإراقة.
(ويصح) الاستئجار (لِكَسْحِ كَنِيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له أكل أجرته) لما فيه من الدناءة.
(كـ) ـما يُكره للحُرِّ أكل (أُجرة حَجَّام) لقوله ﷺ: "كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ" متفق عليه (¬١) وقال: "أطْعِمهُ ناضحَك ورقيقَك" (¬٢) قلت: ولعل