Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 60

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. لا تصح إجارة ما يجمل به دكانه أو مائدته ولا ثوب لتغطية نعش ولا استئجار لحمل ميتة لغير مضطر ولا خمر ليشربها

ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ولا تندفع بدون إباحة الإجارة له (ولا يُكره أكل أجرة ذلك) أي: الإلقاء والإراقة.

(ويصح) الاستئجار (لِكَسْحِ كَنِيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له أكل أجرته) لما فيه من الدناءة.

(كـ) ـما يُكره للحُرِّ أكل (أُجرة حَجَّام) لقوله ﷺ: "كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ" متفق عليه (¬١) وقال: "أطْعِمهُ ناضحَك ورقيقَك" (¬٢) قلت: ولعل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 60 (SanadKitab #622, hlm. urut 3924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.