وقال أيضًا (¬١): ما ألهى وشغل عما أمر الله به، فهو منهيٌّ عنه، وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة ونحوهما. انتهى).
وما روي "أنَّ عائشةَ وجوارِيَ معها كُنَّ يلعبنَ باللُّعبِ، والنبيُّ ﷺ يراهُنَّ" رواه أحمد (¬٢) وغيره، و"كانت لها أرجوحةٌ قل أن تتزوجَ" رواه أبو داود (¬٣) بإسناد جيد، فيُرخَّص فيه للصغار ما لا يُرخَّص للكبار؛ قاله الشيخ تقي الدين (¬٤) في خبر ابن عمر في زمارة الراعي (¬٥).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 157 (SanadKitab #622, hlm. urut 4021)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.