Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب السبق والمناضلة
- يكره الرقص ومجالس الشعر وكل لعب إلا ما أعان على قتال
- حكم لعبه بأرجوحة ومراماة الأحجار والطاب والنقيلة
- كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إلا لمصلحة راجحة
- ما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه
- يستحب اللعب بآلة حرب والثقاف، ويتعلم بسيف خشب لا حديد
- لا يحرم ولا يكره تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه
- يكره لمن علم الرمي أن يتركه، وتجوز المصارعة ونحوها
- حكم اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك
- لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال
- تجوز هذه المسابقة بخمسة شروط: أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية، وتساويهما في ابتداء العدو وانتهاءه وتعين الرماة
- لا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام
- كل ما تعين لا يجوز إيداله وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره
- الشرط الثاني: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد
- لا يصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية فارسية
- لا يكره الرمي بالقوم الفارسية
- الشرط الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بالعادة
- يعرف مدى الرمي بالمشاهدة أو بالذراع
- ما لم تجر به عادة هو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح لا يصح
- تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا
- الشرط الرابع: كون العرض معلوما بالمشاهدة أو القدر أو الصفة
- يجوز أن يكون العرض أو بعضه حالا أو مؤجلا كالثمن والصداق
- يشترط أن يكون العرض مباحا، وهو تمليك بشرط سبقه
- الشرطة الخامس: الخروج عن شبه القمار بالا يخرج جميعهم
- إن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإن جاءا معا فلا شيء لهما
- الحكم إن سبق المخرج أو الآخر أو أخرجا معا أو بمحلل
- يكفي محلل واحد، ولا تجوز الزيادة عليه
- ما يشترط في المحلل والحكم إن سبقهما أو سبقاه أو سبق أحدهما أو مع المحلل أو جاؤوا دفعة
- الحكم إن قال المخرج: من سبق أو صلي فله عشرة أو قال: من صلى فله خمسة أو نحو ذلك على الترتيب للأقرب إلى السبق
- ذكر أسماء خيل الحلبة على الترتيب
- إن جعل للمصلي أكثر من السابق أو للتالي أكثر من المصلي أو لم. يجعل للمصلي شيئا لم يجز
- الحكم إن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة وما يكون لهم
- الحكم إن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو بعضهم أو غيرهم أو قال: إن سبقتني فلك كذا أو: لا أرمي أبدا أو شهرا
- فصل المسابقة جعالة: وهي عقد جائز لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل
- متى يصح لكل من المتسابقين فسخ العقد؟ ومتى لا يصح
- بماذا تبطل المسابقة وبماذا لا تبطل؟ وهل يقوم وارث مقامه؟
- يشترط إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ويكون في البداية من. يشاهد إرسالهما ويضبطهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما
- يحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه
- إن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة لم يصح
- كيفية صف الخيول وتجهيزها والإذن بانطلاقها وضبط السابق منها
- يحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسا لا راكب فيه يحرضه على العدو ويحرم أن يجلب وهو الصياح به وقت السباق
- فصل في المناضلة
- تعريف المناضلة
- حكم المناضلة في العرض حكم الخيل، وتصح بين اثنين وحزبين
- يشترط لها شروط أربعة: أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي
- الحكم إن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه وهل لهم الفسخ؟
- إن عقدها جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح لا بقرعة
- اختيار رئيس لكل حزب وكيفية اختيار أفراد الفريقين
- لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد
- إن اختلفا في من يبدأ بالخيرة منهما اقترعا
- لا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدة ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولا ولا السبق عليه
- لا يشترط استواء عدد الرماة
- إن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه
- الشرط الثاني: معرفة عدد الرشق وهو الرمي بحسب اتفاقهما
- تعتبر معرفة عدد الإصابة ولا يصح اشتراط إصابة تندر
- يصح استواء عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي
- الصور التي لا يصح اشتراطها مما تفوت به المساواة
- الشرط الثالث: معرفة نوع الرمي وتعريف كل منها
- يلزم في المفاضلة لا في المبادرة إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة
- إن أصاب كل واحد منهما ما عينه فلا سابق فلا يكملان الرشق
- متى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر مع التساري ولا تجوز القرعة لمعرفة السابق
- بعض الصور التي لا تجوز في المناضلة
- إن فسخا العقد و عقدا عقدا آخر جاز
- الحكم إن أخرج أحد الزعيمين السبق فشبق حزبه أو شرطه عليهم بالسوية أو أطلقا الإصابة أو قالا: خواصل
- صفات الإصابة وصورة كل صفة
- يصح التقييد بأي صفة ويحصل السبق به وكذا إصابة موضع معين
- الحكم إن شرط خواصل فأصاب بنصل السيف أو عرضه أو فوقه
- الشرط الرابع: معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا
- تعريف الغرض والهدف لا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي، وهو أولى، فإن أطلقاه ثم تراضيا على أحدهما جاز وإن تشاحا في المبتديء منهما أقرع بينهما
- إن كان مخرج السبق أجنبيا قدم من يختاره منهما وإلا أقرع بينهما
- إن رمى غير الأحق بالتقديم لم يعتد برميه أصاب أو أخطأ
- إذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني، وإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح، وإن فعلا بلا شرط برضاهما صح
- إن رمى البادئ بسهم رمي الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهما، وإن رميا سهمين سهمين فحسن
- إن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر، أو يرمي أحدهما عددا ثم الآخر، جاز
- إن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز
- السنة أن يكون لهما غرضان بر ميان أحدهما ثم يأخذان السهام وير ميان الآخر وإن جعلوه غرضا واحدة جاز
- الحكم إن تشاحوا في موضع الوقوف
- إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فهل يحتسب له
- الحكم إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم في غير موضع الغرض أو في الغرض في الموضع الذي طار إليه
- الحكم إن عرض لأحدهما عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح أو مطر وظلمة
- يكره للأمين والشهود مدح احدهما أو المصيب وعيب المخطئ
- يمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه وكذا الحاضر معهما
- إن قيل: ارم فإن أصبت فلك درهم وإن أخطأت فعليك فهو قمار
- إن قال إنسان: ارم فإن اصبت أو كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو لك بكل سهم أصبت درهم ونحوه صح جعالة