يصح) لأن هذا لا ينضبط، ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مساحة ما بينهما.
(فَتُصفُّ الخيلُ في ابتداء الغاية صفًّا واحدًا، ثم يقول المُرتِّبُ لذلك: هل من مصلِح للِجام، أو حامل لغلام، أو طارح لجلٍّ (¬١)؟ فإذا لم يجبه أحدٌ، كبّر ثلاثًا، ثم خلَّاها) أي: أرسلها (عند) التكبيرة (الثالثة) لأن عليًّا ﵁ أمر سراقة بن مالك بذلك، لما جعل إليه ما جعله النبي ﷺ من أمر السُّبْقةِ في خبر الدارقطني (¬٢).
(ويخطُّ الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطًّا، ويقيم رجلين، متقابلين، أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما والطرف الآخر بين إبهامي الآخر، وتمر الخيل بين الرجلين، ليعرف السابق) كما فعل علي ﵁ فيما أخرجه الدارقطني عنه ((¬٢)).
(ويحرم أن يجنب أحدهما) أي: المتسابقين (مع فرسه) فرسًا (أو) يجنب (وراءه فرسًا لا راكب عليه يحرِّضُه على العدو.
و) يحرم أيضًا (أن يجلِبَ، وهو أن يصيح به في وقت سباقه) لقوله ﷺ: "لا جلبَ ولا جنبَ في الرهانِ" رواه أبو داود (¬٣) وغيره بإسناد حسن