Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 172

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق والمناضلة
  3. يحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسا لا راكب فيه يحرضه على العدو ويحرم أن يجلب وهو الصياح به وقت السباق

يصح) لأن هذا لا ينضبط، ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مساحة ما بينهما.

(فَتُصفُّ الخيلُ في ابتداء الغاية صفًّا واحدًا، ثم يقول المُرتِّبُ لذلك: هل من مصلِح للِجام، أو حامل لغلام، أو طارح لجلٍّ (¬١)؟ فإذا لم يجبه أحدٌ، كبّر ثلاثًا، ثم خلَّاها) أي: أرسلها (عند) التكبيرة (الثالثة) لأن عليًّا ﵁ أمر سراقة بن مالك بذلك، لما جعل إليه ما جعله النبي ﷺ من أمر السُّبْقةِ في خبر الدارقطني (¬٢).

(ويخطُّ الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطًّا، ويقيم رجلين، متقابلين، أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما والطرف الآخر بين إبهامي الآخر، وتمر الخيل بين الرجلين، ليعرف السابق) كما فعل علي ﵁ فيما أخرجه الدارقطني عنه ((¬٢)).

(ويحرم أن يجنب أحدهما) أي: المتسابقين (مع فرسه) فرسًا (أو) يجنب (وراءه فرسًا لا راكب عليه يحرِّضُه على العدو.

و) يحرم أيضًا (أن يجلِبَ، وهو أن يصيح به في وقت سباقه) لقوله ﷺ: "لا جلبَ ولا جنبَ في الرهانِ" رواه أبو داود (¬٣) وغيره بإسناد حسن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 172 (SanadKitab #622, hlm. urut 4036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.