Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 168

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق والمناضلة
  3. الحكم إن قال المخرج: من سبق أو صلي فله عشرة أو قال: من صلى فله خمسة أو نحو ذلك على الترتيب للأقرب إلى السبق

(فإن قال المُخرِج) للعوض (من غيرهما: من سَبق أو صَلَّى) منكما (فله عشرة، لم يصح إذا كانا اثنين) لأنه لا فائدة في طلب السبق إذًا، فلا يحرص عليه؛ لأنه سوَّى بينهما.

(فإن كانوا أكثر) من اثنين، صح؛ لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقًا، أو مُصلِّيًا.

(أو قال) المُخرِج غيرهما: مَن سبق فله عشرة، و (من صَلَّى أي: جاء ثانيًا، فله خمسة، صح) لأن كلًّا منهما يجتهد أن يكون سابقًا ليُحرِز أكثر العوضين.

وسُمِّي الثاني: مُصلِّيًا؛ لأن رأسه تكون عند صلو (¬١) الأول، والصَّلَوان: هما العظمان الناتئان من جانب الذنب، وفي الأثر عن علي قال: "سبقَ أبو بكرٍ، وصلَّى عمرُ، وخبطتنا فتنةٌ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 168 (SanadKitab #622, hlm. urut 4032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.