Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 161

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق والمناضلة
  3. لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال

(و) يجوز (رفع الأحجار لمعرفة الأشد) لأنه في معنى المصارعة.

(وأما اللَّعِب بالنَّرد والشِّطرنج، ونِطاح الكِباش. ونِقار الديوك، فلا يُباح بحال) أي: لا بعوض ولا بغيره، ويأتي في الشهادات موضحًا (وهي) أي: هذه الأشياء (بالعوض أحرم) أي: أشد حُرمة. ويأتي في الشهادات.

(ولا تجوز) المسابقة (بعوض إلا في الخيل، والإبل، والسِّهام للرجال) لقوله ﷺ: "لا سبقَ إلا في نَصْلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ" رواه الخمسة (¬١)، ولم يذكر ابن ماجه "أو نصل" وإسناده حسن. واختصت

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 161 (SanadKitab #622, hlm. urut 4025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.