Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 176

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق والمناضلة
  3. يصح استواء عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي

في العقد أن يكون من أهل الصنعة دون الحذق، كما لو اشترى عبدًا على أنه كاتب، فبان حاذقًا أو ناقصًا، لم يؤثر.

الشرط (الثاني: معرفة عدد الرِّشق -بكسر الراء- وهو) عدد (الرمي) وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين، وبفتحها: الرمي، وهو مصدر رشقت الشيء رشقًا.

قال المصنف في "الحاشية": الرَّشق -بفتح الراء- الرمي نفسه. والرِّشق: الوجه من الرمي، إذا رمى القوم بأجمعهم جميع السهام، وقيل: الرشق السهام نفسها.

وكذا في "المستوعب"، و"المطلع" عن الأزهري (¬١): الرشق -بكسر الراء- عدد الرمي.

واشتُرط العلم به؛ لأنه لو كان مجهولًا، أفضى إلى الاختلاف؛ لأن أحدهما يريد القطع (¬٢)، والآخر يريد الزيادة.

(وليس له عدد معلوم، فأي عدد اتفقوا عليه، جاز) لأن الغرض معرفة الحَذقِ.

(و) تُعتبر معرفة (عدد الإصابة، بأن يقول) العاقد: (الرِّشق عشرون، والإصابةُ خمسة ونحوه) كستة أو ما يتفقان عليه؛ لأن الغرض معرفة الحَذْق، ولا يحصُل إلا بذلك.

(إلا أنه لا يصح اشتراطُ إصابة تندر، كإصابة جميع الرِّشق، أو تسعة من عشرة ونحوه) لبعد إصابة ذلك.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 176 (SanadKitab #622, hlm. urut 4040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.