Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 182

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق والمناضلة
  3. تعريف الغرض والهدف لا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي، وهو أولى، فإن أطلقاه ثم تراضيا على أحدهما جاز وإن تشاحا في المبتديء منهما أقرع بينهما

لا يُعدَّ إصابة.

الشرط (الرابع: معرفة قَدْر الغرض، طولًا وعرضًا وسُمكًا وارتفاعًا من الأرض) لأن الإصابة تختلف باختلاف ذلك، فوجب العلم به، أشبه تعيين النوع.

(وهو) أي: الغرض (ما يُنصَبُ في الهدف، من قرطاس أو جلد أو خشب أو غيرها) سُمِّي غرضًا؛ لأنه يقصد (ويُسمَّى شارة) وشَنًّا (¬١). وفي "القاموس" (¬٢): القرطاس: كل أديم ينصب للنضال.

(والهدف: ما يُنصب الغرض عليه، إما تراب مجموع أو حائط، أو غيرهما) كخشبة وحجر.

(ولا يُعتبر) لصحة النضال (ذكر المبتدئ) منهما (بالرمي) خلافًا "للترغيب"؛ لأنه لا أثر له، وكثير من الرماة يختار التأخر (فإن ذكراه) أي: المبتدئ (كان أولى) وفي "شرح المنتهى": يُستحب تعيين المبتدئ بالرمي عند عقد المناضلة. انتهى. أي: لأنه أقطع للنزاع.

(وإن أطلقا) بأن لم يعينا المبتدئ عند العقد (ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما، جاز) لأن الحق لا يعدوهما.

(وإن تشاحَّا في المبتدئ منهما) بالرمي (أُقرع بينهما) لأنه لابُدَّ أن يبتدئ أحدهما بالرمي؛ لأنهما لو رميا معًا أفضى إلى الاختلاف، ولم يعرف المصيب منهما، وقد استويا في الاستحقاق فصير إلى القُرعة (ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق) -بفتح الباء- فلا يقدم بذلك. وقيل:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 182 (SanadKitab #622, hlm. urut 4046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.