Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 179

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق والمناضلة
  3. بعض الصور التي لا تجوز في المناضلة

قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه.

(وإن أصاب كل واحد منهما خمسًا، فلا سابق) فيهما (فلا يكملان الرِّشْق) لأن جميع الإصابة المشروطة وُجِدَت، واستويا فيها.

(ومتى كان النضال بين حزبين، اشتُرط كون الرشق يمكن قسمه بينهم) أي: أهل كل حزب (بغير كسر، ويتساوون فيه، فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث، وكذا ما زاد) فإذا كانوا أربعة، وجب أن يكون له ربع، أو خمسة وجب أن يكون له خمس؛ لأنه إذا لم يكن كذلك، بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.

(ولا يجوز أن يقولوا: نُقرعُ، فمن خرجت قُرْعتُهُ، فهو السابق، ولا أنَّ مَن خرجت قُرعته، فالسَّبَق عليه) لأنّه لا يحصُل به الغرض المقصود من النضال (ولا أن يقولوا: نرمي، فأينا أصاب، فالسبق على الآخر) لأنه يشبه القمار.

(وإن شرطوا) أي: المتناضلون (أن يكون فلان مقدَّم حزبٍ، وفلانٌ مُقدَّمَ) الحزب (الآخر، ثم فلان ثانيًا من الحزب الأول، وفلان ثانيًا من الحزب الثاني، كان) الشرط (فاسدًا) لأنه لا يقتضيه العقد.

(وإن تناضل اثنان، وأخرج أحدُهما السبق، فقال أجنبي: أنا شريكك في الغرم والغنم، إن فضلك، فنصف السبق علي، وإنْ فضلته فنصفه لي، لم يجز) ذلك، ولم يصح؛ لما تقدم في شركة المفاوضة (¬١) (وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة، منهم) اثنان أخرجا، والثالث (مُحَلِّلٌ، فقال رابع للمستبقين: أنا شريككما في الغنم والغرم) لم يصح؛ لما تقدم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 179 (SanadKitab #622, hlm. urut 4043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.