Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 170

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق والمناضلة
  3. متى يصح لكل من المتسابقين فسخ العقد؟ ومتى لا يصح

(لم يجز) لأنه يفضي إلى ألَّا يقصد السبق، بل يقصد التأخر، فيفوت المقصود.

(وإن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة، صح، فإن جاؤوا معًا، فلا شيء لهم) لعدم السبق (وإن سبق (¬١) واحد، فله العشرة) لسبقه (أو) سبىق (اثنان، فهي) أي: العشرة (لهما) لأنهما السابقان (وإن سبق تسعة، وتأخر واحد، فالعشرة للتسعة) لأنهم سبقوا.

(وإن شرطا) أي: المتسابقان (أن السابق يُطْعِمُ السَّبَقَ) بفتح الموحدة (أصحابَه، أو) يُطعمه (بعضهم، أو) يُطعمه (غيرَهم، أو) قال: (إن سبقتني فلك كذا، أو: لا أرمي أبدًا، أو شهرًا، لم يصح الشرط) لأنه عوض على عمل، فلا يستحقه غير العامل، كالعوض في رد الآبق (ويصح العقد) أي: عقد المسابقة؛ لأنها عقد لا تتوقف صحتها على تسمية بدل، فلم تفسد بالشرط الفاسد كالنكاح.

فصل

(والمسابقة جعالة) لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه، فكان جائزًا، كرَدِّ الآبق.

(وهي عقد جائز) لما مَرَّ (لا يؤخذ بعوضها رهن، ولا كفيل) لعدم وجوبه.

و (لكلٍّ منهما فسخُها، ولو بعد الشروع فيها) لعدم لزومها (ما لم يظهر لأحدهما فضل) على صاحبه، مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب بسهامه أكثر منه (فإن ظهر له) عليه فضل (فله) أي:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 170 (SanadKitab #622, hlm. urut 4034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.