تضمن كالعين (و) عليه (ضمان النقص) إن نقصت كسائر الغصوب.
(ولو لم يزرعها) أي: المغصوبة الغاصب (فنقصت لترك الزراعة، كأراضي البصرة، أو نقصت) المغصوبة (لغير ذلك، ضمن) الغاصب (نقصها) لأنه نقص حصل بيده العادية.
(وإن أدركها) أي: الأرض (ربُّها، والزرع قائم) لم يُحصد (فليس له إجبار الغاصب على قَلْعه) لما روى رافع بن خديج أن النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ زرعَ في أرض قومٍ بغير إذنهم، فليسَ له من الزرعِ شيءٌ، ولهُ نفقتهُ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬١) وحسَّنه. ولأنه أمكن رَدُّ المغصوب
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 234 (SanadKitab #622, hlm. urut 4098)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.