Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الشركة

Bab dan daftar isi:

باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات

Baca bab ini

  1. تعريف الغصب لغة وشرعا
  2. تضمن أم ولد و قن وعقار بغصب إذا تلف بغرق ونحوه
  3. لا تثبت يد على بضع، فيصح تزويج الأمة المغصوبة
  4. لا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر
  5. لا يحصل الغصب من غير استيلاء ولا يشترط لتحققه نقله
  6. إن غصب كلبا يجوز اقتناؤه أو خمر ذمي مستورة أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده لا ما أريق نجمعه آخر فتخلل
  7. إن أتلف الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتهما
  8. تجب إراقة خمر مسلم وإن غصب جلد مينة نجسة فلا يردان
  9. إن استولى على حر لم يضمنه ولو كان صغيرة، ويضمن ثيابه وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته، لا إن منعه فقط
  10. فصل يلزمه رد المغصوب إلى محله وإن بعد إن قدر على رده ولو غرم
  11. الحكم إن قال ربه: دعه وأعطني أجرة رده أو طلب حمله إلى مكان آخر أو قال: دعه في المكان الذي نقلته إليه أو رده إلى بعض الطريق
  12. الحكم إن خلطه بما يمكن تمييزه منه أو تمييز بعضه أو لم يمكن تمييزه أو شغل المغصوب بملكه
  13. الحكم إن سمر الغاصب بالمسامير المغصوبة بابا أو كانت المسامير اللغاصب أو استأجر في عمل شيء منها
  14. الحكم إن زرع الغاصب الأرض فردها بعد أخذ الزرع
  15. الحكم إن لم يزرعها فنقصت أو أدركها ربها والزرع قائم
  16. بخير مالك الأرض بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بنفقته فيرد مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسقي وغيرهما
  17. لا أجرة لمدة مكثه في الأرض، ويزكي رب الأرض الزرع إن أخذه قبل وجوب الزكاة، وأما بعده فعلى الغاصب
  18. من غرس أو بني في ارض بعد أن غصبها أو فعله بلا إذن صاحبها بلا غصب فماذا يلزمه؟ وماذا عليه؟
  19. إن كانت آلات البناء من المغصوب أو غيره فلمن أجره الأرض؟
  20. لو جصص الغاصب الدار أو زوقها فحكمها كالبناء
  21. الحكم إن غصب أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها وطالبه ربه بقلعها أو أراد الغاصب قلعها
  22. الرطبة والنعناع والبقول ونحوها كالزرع في الحكم لا كالغرس
  23. الحكم إن أراد مالك الأرض أخذ البناء والغراس مجانا أو بالقيمة وأبي مالك الغراس أو البناء، أو اتفقا على تعويضه
  24. الحكم إن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه فقبله المالك أو رفض وأراد قلعه
  25. الحكم إن أخذ الغاصب تراب أرض فضربه لبنا أو جعل فيه تبنا له أو جعله أجرا أو فخارا
  26. الحكم إن غصب فصيلا فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو غصب خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا
  27. الحكم إن كان دخول الفصيل أو إدخال الخشبة بعدوان من صاحبه
  28. الحكم إن باع دارة وفيها ما يعسر إخراجه
  29. إن غصب لوحافرقع به سفينة فهل يقلع؟
  30. الحكم إن غصب خيطا نخاط جرح حيوان وخيف من قلعه أو مات إن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فحكمها حكم الخيط
  31. الحكم إن ابتلعت شاته جوهرة آخر غير مغصوبة
  32. الحكم إن أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بذبحها
  33. الحكم إن وقع في محبرته دينار ونحوه ولم تخرج إلا بكسره
  34. فصل إن زاد المغصوب لزمه رده بزيادنه متصلة أو منفصلة والكسب
  35. لو غصب جارحا أو قوسا فصاد به أو شبكة أو شركا فامسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه ولا أجرة له مدة اصطياده
  36. إن غصب منجلا فقطع به خشبا ونحوه فللغاصب كالحبل يربط به
  37. الحكم إن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدة فضربه إبرة أو أواني أو خشبا فنجره بابا أو شاة فذبحها وشواها
  38. الحكم إن غصب طينة فضربه لبنا أو فخارا أو حبا فطحنه
  39. إن أمكن رده إلى حالته الأولى كحلي ودراهم فللمالك إجباره
  40. ما لا يمكن رده فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره
  41. إن غصب أرضا فحفر فيها بثرة أو شق نهر فهل يقوم بطمها؟
  42. لو كشط الغاصب تراب الأرض فهل يرده ويفرشه؟
  43. إن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا أو نوى فصار غرسا أو غصنة فصار شجرة رده ولا شيء له
  44. إن نقص المغصوب ولو بنبات لحية أمرد ونحوه ضمن نقصه
  45. الحكم إن جاءت طيرة إلى قوم فاز دوجت عندهم وفرخت أو غصب شاة وأنزي عليها فحله أو غصب فحل غيره فأنزاه على شاته
  46. فصل إن نقص المغصوب لزمه ضمانه بقيمته ولو رقيقا أو بعضه
  47. لا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر كيده إذا لم يجن عليه، وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ويرجع غاصب على جاني بالأرش
  48. إن خصي الغاصب أو غيره المغصوب ولو زادت قيمته أو قطع منه ما تجب فيه دية كاملة من الحر رده ورد قيمته ولا يملكه الجاني
  49. إن كان المغصوب دابة ضمن نقص قيمتها ولو بتلف إحدى عينيها
  50. هل يضمن الغاصب إن نقصت قيمة العين بتغير السعر أو نقصت المرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها؟
  51. الحكم إن استرده المالك معيبة مع الأرش أو بدونه ثم زال العيب
  52. إن زادت قيمة المغصوب لمعنى في المغصوب ثم نقصت أو عاد مثل الزيادة الأولى فزادت قيمته ثم نقصت ثم زادت فهل يضمن؟
  53. إن غصب عبدة مفر ولا في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم تنقص رده ولا شيء عليه
  54. الحكم إن نقص المغصوب نقصا غير مستقر
  55. الحكم إن جنى المغصوب على سيده أو على أجنبي
  56. جنايته على غاصبه وعلى ماله هدر إلا في قود
  57. من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه حكم الغاصب
  58. يضمن الغاصب زوائد الغصب كالثمرة والولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات سواء حملت عنده أو غصبت حاملا لا إن ولدته مينا بلا جناية
  59. إن ولدته ميتا بجناية يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وكذا ولد بهيمة
  60. فصل إن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز لزمه مثله منه ولا يجوز له التصرف ولا إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه
  61. الحكم إن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه ولم يتميز أو اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان
  62. إن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل جاز
  63. الحكم إن غصب ثوبا فصبغه بصبغه أو سويقا فلته بزيته فنقصت قيمتهما أو أحدهما أو لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما أو أحدهما
  64. الحكم إن أراد أحدهما قلع الصبغ أو بيع الثوب
  65. إن وهب الغاصب الصبغ أو تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله لا هبة مسامير سمر بها بابا مغصوبة
  66. الحكم إن غصب صبغة فصبغ به ثوبه أو ثوبا مغصوبا غصب معه
  67. إن غصب نجسا أو طاهرة فنجس عنده فهل يطهره وماذا يلزمه؟
  68. فصل إن وطيء الغاصب الجارية المغصوبة فهل يحدان
  69. علبه مهر مثلها ولو مطاوعة وأرش البكارة ويردها إلى سدها
  70. إن ولدت فهو رقيق للسيد ويضمن نقص الولادة ولا ينجبر بزيادته
  71. إن تلفت فعليه قيمتها وإن ردها فماتت في يد المالك بالولادة ضمن
  72. الحكم إن كان الغاصب جاهلا بتحريم الوطء ومثله يجهله
  73. حكم الجنين إن انفصل حيا أو ميتا بجناية منه أو من غيره أو بدونها
  74. إن قتل الجارية بوطنه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها أكثر ما كانت ويدخل فيه أرش بكارتها ونقص ولادتها لا ضمان ولدها ولا مهر مثلها
  75. الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة مفصلة
  76. إن باعها أو وهبها ونحوهما من كل قابض لعالم بالغصب فمن يضمن؟ وما هي الأمور التي يتضمنها؟
  77. إن لم يعلم المشتري والمتهب بالغصب فهل يضمنان؟ وبماذا؟
  78. الأولى والثانية من الأيدي المترتبة يد المشتري والمستعير
  79. الثالثة: يد المستأجر، وهو عكسهما فيضمن المنفعة دون العين
  80. الرابعة والخامسة: المملك بلا عوض، والقابض بعقد أمانة
  81. إن ضمن المودع والمنهب أو ضمن الغاصب فعلى من يرجعون؟
  82. هل يسترد مشتر و مستأجر من غاصب ما دفعا إليه من المسمى
  83. إن ولدت منصوبة من مشتر أو متهب فما حكم الولد وكيف يفدي؟
  84. إن تلفت الجارية عند مشتر جاهل بالحال فماذا عليه؟ وبم يرجع؟
  85. إن ردها حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطيء
  86. السادسة: يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت وماتت
  87. إن ولدت من زوج غير عالم بالغصب فما حكم الولد إن كان حيا أو تلف وما الحكم. إن ماتت الجارية في حبال الزوج أو استخدمها الزوج؟
  88. السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب وحكمه
  89. الثامنة: بد القابض تعويضا بغير عقد النكاح وصورته وحكمه
  90. التاسعة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب وأمثلته وحكمه
  91. العاشر: يد الغاصب من الغاصب، وحكمه
  92. إن اشتري ارضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه فهل يرجع المشتري على البائع بما غرمه وبالنفقة والخراج
  93. الحكم إن أطعم الغاصب المغصوب لعالم بالغصب أو لغير عالم أو لمالكه أو عبده أو دابته أو لم يعلم المالك أنه طعامه
  94. الحكم إن أخذ المالك المال المغصوب من غاصبه بقرض أو شراء ونحوه أو أباحه له أو رهنه عنده أو أجره ونحوه
  95. الحكم إن اشتري عبدة فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه
  96. إن مات العبد وخلف مالا فلمن يكون؟
  97. الحكم إن أقام المدعي بينة بأن البائع غصبه منه وأعتقه المشتري أو لم يعتقه، أو أقر البائع والمشتري أو أحدهما بأن البائع غصبه
  98. منى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده واسترجاع ما دفع
  99. الحكم إن كان إقرار البائع في مدة الخيار أو كان المقر هو المشتري أو البائع وحده وعنده بينة أو لا
  100. إن أقام المدعي البينة سمعت ولا تسمع شهادة البائع له وإن أنكراه
  101. حكم من وجد سرقته عند إنسان بعينها
  102. فصل الحكم إن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب وكان التالف مكية أو موزونا باقيا على أصله
  103. الحكم إن تغيرت صفته أو كانت دراهم مغشوشة رائجة مثلية
  104. تنبيه: يستثني الماء من ضمان المثلي بالمثلي
  105. الحكم إن أعوز المثلي لعدم أو بعد أو غلاء
  106. الحكم إن قدر على المثل أو كان الموزون مصوغا مباحا أو من أحد النقدين أو محلى بهما أو محرم الصناعة
  107. الحكم إن حكم حاكم بغير المثل والقيمة في المثلي المتقوم
  108. إن لم يكن المغصوب مثليا ضمنه بقيمته
  109. تعتبر القيمة يوم تلفه في بلد غصبه من نقده أو أغلبه وكذا متلف بلا غصب و مقبوض بعقد فاسد وما أجري مجراه مما لم يدخل ملكه
  110. كيف يدخل التالف في ملكه؟ وكيف يقوم؟
  111. لا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه
  112. لو غصب جماعة مشاعا فرد واحد منهم سهم واحد إليه لم يجز له حتى يعطي شركاءه، وكذا لو صالحوه عنه بمال
  113. صحة غصب المشاع وصورته
  114. الحكم لو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه
  115. إن غصب ثوبا فأبلاه فنقصت قيمته ثم زادت فكيف يقوم الأرش؟
  116. الحكم إن غصب عبدة فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه
  117. لا يملك المغصوب بدفع قيمته ولا أكسابها ولا يعتق عليه إن كان قريبه فإن قدر عليه بعد رده بنمائه وأخذ القيمة بزوائدها المتصلة
  118. إن لم تكن القيمة باقية أخذ بدلها وليس للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة بل يدفعان إلى عدل يسلم إلى كل واحد ما له
  119. الحكم إن غصب عصيرآ فتخمر أو انقلب خلا بعد ذلك
  120. إن غصب أثمانا فطالبه مالكها بها في بلد آخر وجب ردها إليه
  121. إن كان المغصوب من المتقدمات لزم دفع قيمته في بلد الغصب
  122. الحكم إن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة أو لا
  123. متي قدر على المغصوب أو المثل في بلده رده وأخذ القيمة
  124. فصل (وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها)
  125. الحكم إن ذهب بعض أجزائه في المدة أو تلف المغصوب
  126. يقبل قول الغاصب أو القابض أنه تلف فيطالب بالبدل
  127. ما لا تصح إجارته مما لا منفعة له لم يلزمه له أجرة
  128. إن غصب شيئا فعجز عن رده فادي قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة فقط فإن قدر عليه بعد لزمه رده ولا أجرة له لما بينهما
  129. منافع المقبوض بعقد فاسد كالمغصوب تضمن بالفوات والفويت
  130. لو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط
  131. فصل تصرفات الغاصب الحكمية وهي ما لها حكم من صحة أو فساد كالحج من المال المغصوب والعقود كالبيع ونحوها تحرم ولا تصح
  132. تحرم غير الحكمية كإتلاف واستعمال كاكل ولبس ونحوهما وإن اتجر بعين المال أو ثمن عين المغصوب فالربح والسلع المشتراة للمالك
  133. إن اشتري في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عنده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده صح والإقباض فاسد والربح والسلع المشتراة للمالك
  134. إن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ما له عنه غني كحلوى
  135. الحكم إن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته أو في قدره أو في صناعة فيه ولا بينة أو في رده أو عيب فيه بعد تلفه
  136. إن اختلفا في حصول العيب عند الغاضب أو قبله فقوله بيمينه
  137. إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم لزمه قبولها، وبريء من عهدنها وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها كلقطة
  138. يسقط عنه إثم الغصب بذلك وكذا الأمانات والأموال المحرمة
  139. ليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا
  140. الحكم إن تصدق بالمال ثم حضر المالك
  141. لو نوي جحد ما بيده أو حق عليه فثوابه لمالكه وإلا فلورثته
  142. الوندم ورد ما غصبه على الورثة بريء من إثمه لا من إثم الغصب
  143. فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
  144. لو رده وارث الغاصب فللمغصوب منه مطالبته في الآخرة
  145. فصل فيما يضمن به المال من غير غصب من أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه ولو خطا أو نسيانا ضمنه
  146. بيان المال غير المحترم وحكم من أكره على إتلاف مال مضمون
  147. من أغرى ظالما بأخذ مال إنسان ودله عليه ضمنه
  148. يغرم من تسبب في غرم أحد بكذب عند ولي الأمر أو شكاه ظلما
  149. إن أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف
  150. من فتح قفص طائر أو حل قيد عبد أو أسير أو أعانه بمبرد أو حل رباط سفينة فغرقت أو فتح إصطبة أو حل رباط فرس فذهبت ضمن
  151. من حل وكاء زق مائع أو جامد فذهب بأي طريقة ضمن
  152. يضمن المتسبب في التلف سواء تعقب التلف فعله أو لا
  153. هل يضمن لو أزال يدا عن عبد أو حيوان أو نفر دابة بصراخه؟
  154. لو أزال بده الحافظة حتى نهبه الناس أو أفسدته الدواب أو النار أو الماء ضمن والقرار على الأخذ
  155. إن ضرب يد أحد فسقط ديناره أو أسقط عمامته فضاعوا ضمن
  156. إن أقام عمودا بجداره المائل فأزاله أحدهم فسقط الجدار ضمنه
  157. إن نفر طائرة من جدار أو قتله في داره أو في الهواء فهل يضمن؟
  158. الحكم إن كانت الدابة المحلولة عقورة وجنت أو أفسدت زرع إنسان أو فتح ثقبا فأفسد بمائه زرعا أو بنيانا أو أطلق دابة رموحا فأفسدت
  159. إن رمي شخص زنا أو نفر طائرة أو فرساحله غيره فمن يضمن؟
  160. إن أتلف وثيقة يثبت المال به فقط ضمنه لا إن دفع مفتاحا إلى لص
  161. الحكم لو حبس مالك دواب فتلفت أو ربط أو أوقف إنسان دابة في طريق فأتلفت أو جنت بيد أو رجل أو فم
  162. يضمن من ترك في الطريق طينا أو نشرة أو رش ماء فزلق به إنسان أو ألقي خشبة ونحوها أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به
  163. إن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها
  164. متى يضمن من اقتني كلبا أو كبشا معلم النطاح أو اسدة أو نمرا فعقرت أو خرقت ثوبا أو اقتني هرا فأفسدت؟
  165. لا فرق بين الليل والنهار في ضمان الإتلاف
  166. هل يضمن إن دخل داره بدون إذنه أو نبهه إلى الخطر
  167. يجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق
  168. إن حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار فأفسد لم يضمن لا إن اقتنى حمامة ونحوه فأرسله نهارا فلقط حبا
  169. فصل. منى يضمن من أجج نارة في موات أو في ملكه أو سقي أرضه فتعدي وأتلف
  170. يضمن من فتح ماء كثيرة يتعدى أو فتحه في أرض غيره أو أوقد نارة في ملك غيره أو أيست نار أوقدها أغصان شجرة غيره
  171. إن ألقت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه لأنه أمانة ويعرفه وإلا ضمن
  172. إن سقط طائر غيره في داره فهل يلزمه إعلام صاحبه؟
  173. إن دخل الطائر برجه فأغلق بابه ناويا إمساكه ضمن وإلا فلا
  174. متى يضمن من حفر بئرا في فنائه أو في ملك غيره فتلف به شيء
  175. إن حفرها أو بنى مسجدا أو خانا في سابلة واسعة لنفع المسلمين أو حفرها في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام لم يضمن
  176. من لم يسد بئره صدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها
  177. إن فعله فيها لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة أو في طريق ضيق ضمن
  178. الحكم إن فعل العبد ذلك بأمر السيد أو لا أو كان قبل عتقه أو بعده
  179. إن أمر السلطان الحافر بالحفر فمن الذي يضمن؟
  180. من فعل في طريق أو مسجد ما فيه نفع لم يضمن، وصور ذلك
  181. إن جلس أو اضطجع أو أقام في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن وإن كان ضيقا ضمن
  182. إن أحدث بركة ماء أو كنيفا ونحوه فأدى إلى هدم جدار جاره ضمن
  183. حكم ما يتلف بإخراج جناح أو ميزاب إلى طريق
  184. إن مال حائطه ثم سقط أو أتلف شيئا فهل يضمنه؟
  185. هل يضمن إن بناه مائة إلى ملك نفسه أو إلى غيره أو إلى طريق؟
  186. هل يضمن إن طولب بالنقض فباعه أو وهبه وأقبضه فسقط وتلف به
  187. حيث وجب الضمان والتالف آدمي فالدية على عائلته
  188. فصل في جناية البهائم
  189. الحكم إن أنكرت العاقلة كونه لصاحبهم أو أنه طولب بالنقض
  190. إن تشقق الحائط عرضا فكميله لا إن تشقق طولا
  191. فصل في جناية البهائم
  192. ما أتلفته البهيمة ولو صيد حرم فهل على صاحبها ضمان؟
  193. من أطلق كلبا عقورة أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا صاحب الطائر الجارح إن أفسد
  194. إن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق مالكا أو غاصبة ونحوه ضمن ما جنت يدها أو فمها أو وطؤها برجلها لا ما نفحت برجلها
  195. إن وجب الضمان وكان المجني عليه تحمله العاقلة فهي عليها
  196. إن جذبها بلجامها خلاف العادة أو ضربها في وجهها ولو لمصلحة فنفحت برجلها وجنت ضمن لا يضمن ما جنت بذنبها ويضمن ما جنى ولدها
  197. من نفرها أو نخسها ضمن فقط دونهم فإن جنت عليه فهدر
  198. إن ركبها اثنان وجنت جناية مضمونة فعلى من الضمان؟
  199. الإبل والبغال المقطرة إن جنت فهل يضمن القائد أو السائق؟
  200. لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد
  201. يضمن رب البهائم ونحوه ما أفسدت من زرع وغيره ليلا
  202. يضمنها ربها إن فرط، فإن أخرجها أحد غيره أو فتح بابها ضمن
  203. لو كان ما أتلفته البهائم المعارة لربها ضمنها مستعير ونحوه
  204. لا ضمان عليه إن لم يفرط أو أفسدت نهارا ما لم يكن يد عليها
  205. لو جرت عادة البعض بربطها نهارا وإرسالها ليلا فالحكم كذلك
  206. لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنم ولا غنم لغيره قضي بالضمان وهو من القيافة في الأموال
  207. يضمن غاصب البهائم ما أفسدت ليلا ونهارة
  208. من طرد دابة من مزرعته فأفسدت مزرعة غيره فهل يضمن؟
  209. الحطب الذي على الدابة إذا حرق ثوب آدمي فهل يضمن صاحبها؟
  210. من قتل الصائل آدميا كان أو غيره فمتى يضمنه؟
  211. إذا عرفت البهيمة بالصول فهل تتلف ومن الذي يتلفها وهل تضمن؟
  212. لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليها إلا بقتلها لم يضمن
  213. إن اصدمت سفينتان فغرقتا فعلى من يكون الضمان؟
  214. ما الحكم إن فرط القيمان أو أحدهما أو اختلفا في التفريط أو تعمدا الصدم وهل يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد؟
  215. الحكم إن خرق إنسان السفينة فهلك ما فيها من مال ونفس
  216. الحكم إن كانت إحدى السفيتين واقفة والأخرى سائرة
  217. الحكم إن كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصعدة
  218. حكم إلقاء المتاع والدواب وغيرها إذا أشرفت السفينة على الغرق
  219. من أتلف أو كسر مزمارة أو طنبورا أو صليبا لم يضمنه
  220. لا يضمن من كسر إناء الذهب والفضة ويضمن إذا أتلفها
  221. لا يضمن من كسر أو شق إناء فيه خمر مامور بإراقتها
  222. لا يضمن من أتلف آلة لهو كمود و طبل أو نرد أو شطرنج
  223. لا يضمن من أتلف آلة سحر ونحوه أو صور خيال أو أوثانا أو خنزيرة أوكتب كفرة أو مبتدعة أو أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة
  224. لا يضمن من حرق مخزن خمر أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة
  225. من كسر حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء لم يضمنه
  226. إن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن
  227. للمظلوم الاستعانة بمخلوق في دفع الظلم والأولى أن يستعين بالخالق وله أن يدعو بما آلمه بقدر ظلمه ولا يدعو على ظالمه بالكفر
  228. لو كذب عليه ظالم لم يفتر عليه بل يدعو الله في من يفتري عليه نظيره وكذا من أفسد عليه دينه والدعاء قصاص ومن دعا فما صبر