Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 291

  1. كتاب الشركة
  2. باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
  3. الحكم إن غصب عصيرآ فتخمر أو انقلب خلا بعد ذلك

قال في "شرح المنتهى": وهو كما قال: قلت: وفيه شيء؛ لأن من باع بدراهم قد استقرت بذمته، فيتأتى التعويض عنها، وهنا لم تثبت القيمة بذمته - كما تقدم (¬١) عن صاحب التلخيص - فافترقا.

(إن كانت) القيمة (باقية، وإلا) بأن لم تكن باقية أخذ (بدلها) وهو مثلها إن كانت مِثْلية، أو قيمتها إن كانت متقوّمة.

(وليس للغاصب حَبْس العين) المغصوبة، إذا عادت إليه بعد أداء قيمتها للحيلولة (لاسترداد القيمة، كمن اشترى شراء فاسدًا) وقبض المبيع وسَلَّم الثمن، فإنه (ليس له حَبْس المبيع على رَدِّ الثمن، بل يُدفعان) أي: المغصوب وقيمته، أو المبيع بيعًا فاسدًا وثمنه (إلى عدل) ينصبه الحاكم (يسلِّمُ إلى كل واحد ما له) قطعًا للنزاع، كما تقدم في البيع (¬٢).

(وإن غصب عصيرًا، فتخمَّر) عنده (فعليه) أي: الغاصب (مثله) أما ضمانه، فلأنه صار في حكم التالف؛ لذهاب ماليته بتخمُّره، وأما كونه بالمِثْل، فلأنه مِثْلي.

(وإن انقلب) الخمر (خلًّا ردَّه) الغاصب (و) رَدَّ (ما نقص من قيمة العصير، أو) نقص (منه بـ) ـــسبب (غليانه) لأنه نقصٌ حصل بيده، ومن غصب صاعًا من عصير، وغلاه حتى ذهب نصفه، فلم تنقص قيمته، فنقل المجد عن القاضي، وابن عقيل: لا يضمن شيئًا؛ لأن الذاهب منه أجزاء مائية، ورطوبات لا قيمة لها. وقدم في "الفروع": عليه مِثْل نقصه، وحكاه في "الإنصاف" عن الأصحاب، وكما لو كان زيتًا ونحوه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 291 (SanadKitab #622, hlm. urut 4155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.