Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 243

  1. كتاب الشركة
  2. باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
  3. إن غصب لوحافرقع به سفينة فهل يقلع؟

تعدَّى على إنسان، فأدخل داره فرسًا ونحوها) بغير إذنه (كُسرت الخشبة، وذُبح الحيوان) المأكول (وإن زاد ضرره على نقض البناء) لأن ربه هو الذي أدخل الضرر على نفسه بعدوانه.

وإن كان الحاصل من ذوات التركيب، كالتوابيت والأسِرَّة، فكذلك؛ إن فَرَّط مالك الدار، نقض الباب من غير أرش، وإن فَرَّط مالكه، فكك التركيب.

(وإن باع) إنسان (دارًا وفيها ما يعسر إخراجه، كخوابى) غير مدفونة (وخزائن) غير مسمورة؛ لما تقدم في البيع (¬١): أنه يتناول المتصل بها (أو حيوان، وكان نقض الباب أقل ضررًا من بقاء ذلك في الدار، أو) من (تفصيله) أي: ما يتأتى تفصيله، كخزائن (و) من (ذبح الحيوان) المأكول (نُقِضَ) الباب (وكان) أرش نقضه و (إصلاحه على البائع) لأنه لتخليص ماله. وكذا لو باع داره وله فيها أسرَّة، وتعذَّر الإخراج والتفكيك.

(وإن كان) نقض الباب (أكثر ضررًا) من بقاء ذلك في الدار، ومن تفصيله، وذبح الحيوان (لم يُنْقَض) الباب؛ لعدم فائدته (ويصطلحان على ذلك، بأن يشتريه مشتري الدار، وغير ذلك) بأن يهبه له البائع ونحوه، هذا اختيار الموفَّق. وقال القاضي وابن عقيل، وصاحب "التلخيص" وغيرهم: ينقض الباب، وعلى البائع ضمان النقض.

(وإن غصب لوحًا، فرقع به سفينة، لم يُقلَع، وهي) أي: السفينة (في اللُّجة، حتى تخرج) السفينة (منها) أي: اللُّجَّة (وتَرسى، إن خيف عليها) الغرق (بقلعه) لأن في قلعه إفسادًا لمال الغير، مع إمكان رَدِّ الحق

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 243 (SanadKitab #622, hlm. urut 4107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.