Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 274

  1. كتاب الشركة
  2. باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
  3. إن ولدت من زوج غير عالم بالغصب فما حكم الولد إن كان حيا أو تلف وما الحكم. إن ماتت الجارية في حبال الزوج أو استخدمها الزوج؟

فإن قلت: أين تقدم ذلك؟ قلت: في قوله: "لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه" (¬١) لأن معناه: أن المشتري والمُتَّهب ونحوهما من كلِّ قابض - إذا غرَّمهما المالك - يرجعان على الغاصب بما لا يقتضي العقد أنه مضمون عليهما.

وعُلِم منه: أنه يستقرُّ عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون عليهما، كما تقدم (¬١).

(وإن ردَّها) أي: الجارية المشتري (حاملًا، فماتت من الوضع، فهي مضمونةٌ على الواطئ) لأنها تلفت بسبب وطئه، وقد دخل على ضمانها، فإن كان موهوبًا وغرم القيمة، رجع بها على الغاصب؛ لأنه غَرَّه.

السادسة: يد المتزوج للأَمَة المغصوبة، إذا تزوَّجها وولدت عنده وماتت، وقد ذكرها بقوله: (وإن ولدتْ من زوجٍ غير عالم) بالغصب (فالولدُ رقيق) تبعًا لأُمِّهِ، إن لم يشترط حريته، أو يغرَّ بحريتها (يجب) على الزوج (ردُّه على المالك، إن كان الولد حيًّا) كأُمِّهِ (وإن تلف) الولد (ففيه القيمة للمالك) كما تقدم (¬٢) (يأخذها) المالك (ممن شاء؛ من الغاصب، أو الزوج، فإن ضمَّن الزوجَ، رجع على الغاصب) لأنه غَرَّه (وإن ضمَّن الغاصبَ، لم يرجع عليه) أي: الزوج؛ لاستقرار ذلك على الغاصب.

(وإن ماتت) الجارية (في حِبالِ الزوج، فَقَرارُ الضمان على الغاصب) لأن مقتضى عقد النكاح عدم ضمانها على الزوج.

(فإن استخدمها الزوجُ، وغَرِم) للمالك (الأجرةَ، لم يرجع بها على

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 274 (SanadKitab #622, hlm. urut 4138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.