Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 266

  1. كتاب الشركة
  2. باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
  3. الحكم إن كان الغاصب جاهلا بتحريم الوطء ومثله يجهله

للسيد، فلا يسقط بمطاوعتها، كما لو أذنت في قطع يدها (و) على الغاصب - أيضًا - (أرش البكارة) التي أزالها؛ لأنه جزء منها، ولأن كلًّا من المهر والأرش يضمن منفردًا، بدليل أنه لو وطئها ثيبًا وجب مهرها، ولو (¬١) افتضها بإصبعه، وجب أرش بكارتها، فكذلك يجب أن يضمنهما إذا اجتمعا. ويأتي في النكاح أن أرش بكارة الحُرَّة يندرج في مهرها.

(و) على الغاصب (ردُّها) أي: الجارية (إلى سيدها) لما تقدم أول الباب (¬٢).

(وإن ولدت) الجاريةُ من غاصب عالم بالحال (فالولدُ رقيقٌ للسيد) تبعًا لأُمِّه؛ لأنه من نمائها.

(ويضمن الغاصب نقص الولادة) لحصوله بتعديه (ولا ينجبر) نقص الولادة (بزيادة (¬٣) الولد) كما لا ينجبر به نقص غير الولادة.

(وإن تلفت) الجارية (فعليه) أي: الغاصب (قيمتها.

وإن ردَّها) أي: رَدَّ الغاصب الجارية حاملًا (فماتت في يَدِ المالك بسبب الولادة، وجب ضمانُها) على الغاصب؛ لأنه أثر فعله، كما لو استردَّ الحيوان المغصوب، وقد جرحه الغاصب، فسرى الجرح إلى النفس عند المالك، فمات (وتقدم (¬٤)) قريبًا (إذا ولدته ميتًا) فلا ضمان إن لم يكن بجناية، ويضمنه سِقطًا بعُشر قيمة أُمِّه.

(وإن كان) الغاصب (جاهلًا بالتحريم، ومثله يجهله) لقرب عهده بالإسلام، أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا، وكذا جاهل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 266 (SanadKitab #622, hlm. urut 4130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.