Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 332

  1. كتاب الشركة
  2. باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
  3. ما الحكم إن فرط القيمان أو أحدهما أو اختلفا في التفريط أو تعمدا الصدم وهل يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد؟

(وإن لم يُفرِّط) واحد منهما (فلا ضمان على واحد منهما) لعدم مباشرته التلف وتسببه فيه.

(وإن فرَّط أحدُهما) دون الآخر (ضَمِن) المفرِّطُ (وحدَه) ما تلف بتفريطه؛ لتسببه في إتلافه.

(و) إذا اختلفا في التفريط، فـ (ــالقول قول القيِّم - وهو الملَّاح - مع يمينه في غلبة الريح) إياه (وعدم التفريط) لأنه منكِرٌ، والأصل براءته.

(والتفريط: أن يكون قادرًا على ضبطها، أو رَدّها عن الأخرى) فلم يفعل (أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى) لا صَدْمَ معها (فلم يفعل، أو لم يكمل) القيِّم (آلتها من الرجال والحبال وغيرهما (¬١)) كالمراسي، والأخشاب التي يحتاج إليها في حفظها.

(ولو تعمَّدا) أي: القيمان (الصَّدْمَ فـ) ــهما (شريكان في) ضمان (إتلاف كل منهما) أي: من السفينتين (و) في ضمان إتلاف (مَن فيهما) أي: السفينتين، من الأنفس والأموال؛ لأنه تلفٌ حصل بفعلهما، فاشتركا في ضمانه، أشبه ما لو خرقاهما.

وإن تلف بسبب ذلك آدميٌّ محترمٌ (فإن قَتَل غالبًا) ما وجِد من فعلهما (فـ) ــعليهما (القَوَد) بشرطه من المكافأة ونحوها؛ لأنهما تعمَّدا القتل بما يقتل غالبًا، أشبه ما لو ألقاه في لجَّة البحر، بحيث لا يمكنه التخلُّص، فغرق.

(وإلَّا) بأن لم يقتل غالبًا، بأن فعلا قريبًا من الساحل (فـ) ــهو (شبه عمد) كما لو ألقاه في ماء قليل، فغرق به.

(ولا يسقط فعل الصَّادم في حق نفسه مع عمد) أي: مع تعمدهما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 332 (SanadKitab #622, hlm. urut 4196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.