Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 286

  1. كتاب الشركة
  2. باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
  3. إن لم يكن المغصوب مثليا ضمنه بقيمته

(أو) كان المغصوب (محلًّى بأحدهما) أي: النقدين (قَوَّمه بغير جنسه) فيُقوَّم المحلَّى، بذهب بالفضة، والمحلَّى بفضة بالذهب؛ فرارًا من الربا.

(وإن كان) المغصوب (محلًّى بهما) أي: بالنقدين معًا (قَوَّمه بما شاء منهما؛ للحاجة) إلى التقويم بأحدهما؛ لأنهما قِيَم للمتلفات، وليس أحدهما أَولى من الآخر، فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخبر التقويم. (وأعطاه) أي: أعطى الغاصبُ ونحوه مالك المحلَّى بهما (بقيمته عَرْضًا) لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا، وكذا لو كان مصوغًا منهما.

(وإن كان) المغصوب (محرَّم الصناعة، كأواني ذهب، وفضة، وحَلْي محرَّم) كسرج وركاب (ضَمِنه) الغاصب ونحوه (بوزنه فقط) لأن الصناعة المُحرَّمة لا قيمة لها شرعًا.

(وفي "الانتصار" و"المفردات": لو حكم حاكم بغير المِثْل في المِثْلي، وبغير القيمة في المتقوَّم، لم ينفذ حكمه، ولم يلزم قَبوله) واقتصر عليه في "المبدع" وغيره.

(وإن لم يكن) المغصوب (مِثْليًا) كالثوب، والعبد، والدابة، وتلف، أو أتلفه الغاصب، أو غيره (ضَمِنه بقيمته) لقوله ﷺ: "مَنْ أعتقَ شِرْكًا له في عبدٍ قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدْلِ" متفق عليه (¬١). فأمر بالتقويم في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 286 (SanadKitab #622, hlm. urut 4150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.