Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
  3. فصل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

ستة عشر رطلًا بالعراقي.

(و) الصاع (أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية) رطل (مصري.

و) الصاع (رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية) رطل (دمشقي.

وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية.

وعشر أواق وسبعا أوقية قدسية.

وتسع أواق وسبع أوقية بعلية.

وهذا) أي: بيان قدر المد والصاع (ينفعك هنا) أي: في المياه (وفي) باب (الفطرة، والفدية، والكفارة) بسائر أنواعها (وغيرها) كما لو نذر الصدقة بمد أو صاع.

(فإن أسبغ بدونهما) بأن توضأ بدون مد، أو اغتسل بدون صاع (أجزأه) ذلك؛ لأن الله تعالى أمرَ بالغسل، وقد فعله، (ولم يكره) لحديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا والنَّبيُّ ﷺ من إناءٍ واحدٍ يسعُ ثلاثةَ أمدادٍ أو قريبًا من ذَلكَ" رواه مسلم (¬١).

وعن أم عمارة بنت كعب "أنَّ النَّبيَّ ﷺ توضأ فأتي بماءٍ في إناءٍ قدر ثلثَيْ المدِّ" رواه أبو داود، والنسائي (¬٢). ومنطوق هذا: مقدم على مفهوم قوله ﷺ: "يجزيءُ في الوضوء المدُّ، وفي الغسلِ الصاعُ" رواه أحمد، والأثرم (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 370 (SanadKitab #622, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.