Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 371

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
  3. فصل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

(والإسباغ) في الوضوء والغسل: (تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه ولا يكون مسحًا)، لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. . . الآية﴾ (¬١) والمسح ليس غسلًا.

(فإن مسحه) أي: العضو بالماء (أو أمرَّ الثلج عليه، لم تحصل الطهاره به. وإن ابتل به) أي: الثلج (العضو) الذي يجب غسله؛ لأن ذلك مسح لا غسل.

(إلا أن يكون) الثلج (خفيفًا فيذوب، ويجري على العضو) فيجزئ، لحصول الغسل المطلوب.

(ويكره الإسراف فى الماء ولو على نهر جار) لحديث ابن عمر: "أن النَّبيَّ ﷺ مرَّ على سعدٍ وهوَ يتوضأ فقال: ما هذا السَّرَفُ؟ فقال: أفي الوضوءِ إسرافٌ؟ قال نعمْ وإن كنتَ على نهرٍ جارٍ" رواه ابن ماجه (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 371 (SanadKitab #622, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.