فإن قيل: إنما نفى الشفعة بصَرْف الطرقات، وهي للجار غير مصروفة؟
أجيب: بأن الطرقات التي تنصرف بالقسمة مختصَّة باستطراق المُشاع، الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه، فإذا وقعت القسمة، انصرف استطراقه في ملك شريكه، وأما غيره من الطُّرقات المستحقة فلا تنصرف أبدًا.
(فأما المقسوم المحدود، فلا شُفعة لجاره فيه) لما تقدم.
وأما حديث: "الجار أحقُّ بصَقبهِ" رواه البخاري وأبو داود (¬٢)، قال في "القاموس" (¬٣): أي: بما يليه ويقرب منه. وحديث: "جَارُ الدَّارِ أحقُّ بالدارِ" رواه الترمذي (¬٤) وقال: حسن صحيح. وحديث: "الجارُ أحقُّ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 349 (SanadKitab #622, hlm. urut 4213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.