Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الشفعة
- تعريف الشفعة وثبوتها بالسنة والإجماع لا يحل الاحتبال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال
- الحيلة أن يظهر في البيع ما لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأ على خلافه
- من صور الاحتبال لإسقاط الشفعة
- الشفيع باق على شفعته في جميع ذلك وطريقة الشفعة فيها
- الحكم إن تعذر علم قدر الثمن مع الحيلة أو من غير حيلة
- الحكم إن اختلف المشتري والشفيع هل وقع شيء من ذلك حيلة
- الحكم إن خالف أحدهما ما تواطأ عليه فطالب صاحبه بما أظهراه
- لا تثبت الشفعة إلا بشروط خمسة
- أحدها: أن يكون الشقص مبيعا أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع أو عن جناية موجبة للمال أو موهوبة هبة مشروطأ فيها الثواب معلوم
- لا شفعة فيما انتقل بغير عوض ولا فيما عرضه غير مال
- لا شفعة فيما أخذه أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير
- لا تجب الشفعة بفسخ يرجع به الشقص إلى العائد كرده بعيب
- فصل الشرط الثاني: أن يكون شقصا مشاعا مع شريك - ولو مكاتبا. من عقار ينقسم قسمة إجبار
- المقسوم المحدود لا شفعة لجاره فيه الجواب عن أحاديث شفعة الجار
- لا شفعة في طريق نافذ وحكم الشفعة في طريق غير نافذ
- دهليز الدار وصحن الدار المشتركة حكمها حكم الطريق المشترك
- لا شفعة بالشرب وهو النهر أو البئر يسقي أرض هذا وأرض هذا
- لا شفعة فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وطرق وعراص ضيقة
- لا شفعة فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف
- الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض وكذا نهر وبثر وقناة ودولاب
- حكم الشفعة في الثمرة والزرع والشجر الذي فيه ثمرة غير ظاهرة
- إن بيعت حصة من علو دار مشترك فلا شفعة في العلو ولا السقف
- حكم الشفعة في سفل دار مشترك باعه صاحب العلو
- فصل الشرط الثالث: المطالبة بها على الفور بأن يشهد بالطلب فورة
- لا يشترط في المطالبة حضور المشتري، لكن الأولى أن يشهد
- الأولى أن يبادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله، فيكون على شفعته
- إن كان للشفيع عذر لم تسقط الشفعة، وأمثلة للعذر
- إن كان المشتري حاضرة في هذه الأحوال فتسقط بتأخيره إلا للصلاة
- كيف يمشي الشفيع إلى المشتري وكيف يطالبه بالشفعة
- دعاء الشفيع للشريك أو اشتغاله بكلام آخر هل يبطل الشفعة؟
- يملك الشفيع الشقص بالمطالبة ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن، فيصح تصرفه منه ويورث عنه ولا يعتبر رضا مشتر
- ألفاظ الطلب للأخذ بالشفعة
- إن أخر الطلب أو لم يشهد على طلب الشفعة فهل تسقط؟
- الأعذار التي لا يسقط بها حق المطالبة بالشفعة
- إن أخر الطلب أو الإشهاد لإظهارهم خلاف الواقع لم تسقط وأمثلته
- إن أظهر المشتري أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أظهر أنه اشتري الكل بثمن فبان أنه اشتري به بعضه سقطت الشفعة إن لم يطالب
- الحكم إن كان الشفيع حبس بحق قادر عليه أو أخبره من يقبل خبره أو لا يقبل خبره وصدقه ولم يطالب
- أقوال وأفعال الشريك المسقطة للشفعة وتدل على رضاه بالشركة
- الأقوال والأفعال التي لا تسقط الشفعة ولا تدل على رضاه بالبيع
- الحكم إن قال الشريك بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل أو أذن الشريك لشريكه في البيع أو أسقط شفعته قبل البيع
- إن ترك ولي شفعة موليه فهل تسقط؟ وهل له الأخذ بها بعد؟
- هل للولي الأخذ به لموليه أو العفو عنه؟ وهل يثبت به ملك؟
- حكم الولاية على المغمى عليه والمجنون المطبق وغير المطبق
- إن مات مورث الحمل بعد المطالبة بها فهل يؤخذ له؟
- حكم الشفعة لمفلس ومكاتب ومأذون له من العبيد ووصي أيتام
- حكم الأخذ بالشفعة للولي إن كان أبا
- إن بيع شقص في تركة حمل فهل لوليه أو له إذا كبر حق الشفعة
- فصل الشرط الرابع: أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
- الحكم إن طلب الشفيع أخذ البعض مع بقاء الكل أو تعدد الشفعاء
- الحكم إن ترك أحدهم شفعته أو كان غائبا أو وهب نصيبه لبعضهم
- الحكم إن غاب جميعهم ثم حضر أحدهم أو حضروا تباعا
- الحكم إن نما الشقص في يد الشفيع الأول أو غيره نماء منفصلا
- الحكم إن تركها الأول أو أخذها ثم ردها بعيب أو خرج مستحقا
- الحكم إن كان المشتري شريكا أو تركها ليوجب الكل علي شريكه
- الحكم إن كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه الأجنبي صفقتين. ثم علم شريكه
- إن اشتري واحد حق اثنين أو اشتري واحد شقصين من ارضين صفقة واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذهما أو أحدهما
- حكم الشفعة إن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة
- الحكم إن باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه وكالة أو ولاية
- حكم الشفعة إن باع إنسان شقصة وسينا صفقة واحدة
- إن تلف بعض المبيع أو انهدم فهل تثبت الشفعة في الباقي؟
- كيف يتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة
- كيفية الشفعة لو تعيب المبيع بعيب بنقص الثمن مع بقاء عينه
- فصل الشرط الخامس: أن يكون له ملك للرقبة سابق لا ملك منفعة
- يعتبر للأخذ بالشفعة ثبوت الملك ولا تكفي اليد
- إن لم يسبق ملك أحدهما فلا شفعة والحكم إن أدعيا السبق
- لا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام
- فصل - إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة أو صدقة سقطت الشفعة لا برهنه وإجارته، وينفسخان بأخذه
- يحرم ولا يصح تصرف المشتري بعد الطلب لا إن نهاه فقط
- لو أوصى المشتري بالشقص فمتي تبطل الوصية ومني تلزم
- الحكم إن باع المشتري الشقص قبل الطلب
- الحكم إن فسخ البيع بعيب في الشقص أو الثمن أو إقالة أو تحالف
- هل للبائع إلزام المشتري بقيمة نقصه، وكيف يتراجعان؟
- لا يرجع شفيع على مشتر بارش عيب في ثمن عفا عنه بائع
- الحكم إن أخذ الشقص ثم ظهر على عيب لم يعلماء أو أحدهما
- الحكم إن ظهر الثمن المعين أو بعضه مستحقا
- الحكم إن كان الثمن مكيلا أو موزونة فتلف قبل قبضه
- إن ارتد المشتري فقتل أو مات فكيف يطالب الشفيع بالشفعة؟
- لا تصح الإقالة بين البائع والشفيع
- الحكم إن استغل المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة
- الحكم إن أخذ الشقص شفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة ونحوه
- إن قاسم المشتري الشفيع أو وكيله ثم غرس أو بني
- صفة تقويم الأرض التي بناها المشتري أو غرسها
- يملك الشفيع الغراس أو البناء أو يقلعه ويضمن نقصه بالقلع
- الحكم إن اختار أخذ الغراس أو البناء بقيمته وأراد المشتري قلعه
- إن حفر المشتري فيها بثرة أخذها الشفيع ولزمه أجرة المثل لحفرها
- إن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده لم تسقط شفعته وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع
- إن مات الشفيع بطلت الشفعة وإن طالب به قبل موته لم تبطل
- كيف توزع الشفعة بين الورثة؟ وما الحكم إن ترك بعضهم حقه؟
- إذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها
- فصل يأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة
- إن طلب الشفيع الإمهال فهل يمهل؟ وما الحكم إن لم يحضر؟
- كيف ياخذ الشقص إن كان الثمن مثليا أو غيره أو مكي أو عرضا متقوما موجودة أو معدوما؟ وما الحكم إن اختلفا في قيمة العرض؟
- الحكم إن عجز عن الثمن أو بعضه وأتي برهن أو ضمين أو عرض
- الأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه فاعتبر له العلم بالشقص والثمن فلا يصح مع جهالتهما وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف
- لا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن
- الحكم إن أفلس الشفيع بعد الأخذ بالشفعة والثمن في الذمة
- ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها
- الحكم إن كان الثمن مؤجلا وكان الشفيع مليئا أو معسرا
- الحكم إن اختلفا في قدره أو كان للشفيع أو لكل واحد منهما بينة
- لا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويؤخذ بقول مشتر في جهله ولا تنفعة
- الحكم إن اتهمه الشفيع بالحيلة أو أن ذلك وقع حيلة فعلا
- الحكم إن اختلفا في الغرام والبناء أو ادعى المشتري إحداث الغراس والبناء في الشقص وأنكره الشفيع
- الحكم إن ادعى المشتري شراءها بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين أو ادعى المشتري الغلط أو النسيان أو الكذب
- الحكم إن ادعى الشفيع شراءه بألف فقال بل اتهبته أو ورثته
- لو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه أو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه
- الحكم إن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيب الغائب
- فصل لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه
- حكم بيع المريض وشفعته وما يترتب على البيع من أحكام
- الحكم إن أقر بائع ببيع شقص مشفوع وأنكر مشتر أو ادعى أحدهما أو كلاهما الثمن، وعلى من تكون العهدة؟ وما هي العهدة؟
- إن أبي المشتري قبض المبيع اجبره الحاكم عليه
- إن ورث اثنان شقصا من أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه، وكذا إن اشترى أربعة دارة وأراد واحد البيع
- لا شفعة لكافر حين البيع، أسلم بعد البيع أو لا، على مسلم
- تجب وتثبت الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه، ونحو ذلك
- تثبت للمسلم على الكافر ولكافر علي كافر ولو كان البائع مسلما
- لو تبايع كافرة بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع
- لا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم وأمثلة هذه البدع
- تثبت الشفعة لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال
- وتثبت لكل من البدوي والقروي على الآخر
- حكم الشفعة في أرض السواد وما أوقفه عمر رضي الله عنه
- حكم شفعة المضارب علي رب المال، وعكسه
- حكم شفعة المال في شقص من مال المضاربة، والحكم إن تركها، وحكم الشفعة إن باع المضارب من مال المضاربة شقصا
- تعريف الوديعة لغة وشرعا ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع