Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 398

  1. كتاب الشركة
  2. باب الشفعة
  3. تجب وتثبت الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه، ونحو ذلك

بابل (¬١) بن نجيح، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس. وبابل (¬١) ضعَّفه الدارقطني وابن عدي.

ولأنه معنىً يختصُّ به العقار، أشبه الاستعلاء في البنيان.

(وتجب) أي: تثبت الشُّفعة (فيما) أي: في شِقص مشفوع (ادَّعى شراءه لموليه) أي: محجوره؛ لأن الشُّفعة حق ثبت لإزالة الضَّرر، فاستوى فيه مطلق التصرُّف والمحجور عليه، ويقبل إقرار وليِّه به، كإقراره بعيب في مبيعه، وكذا ما ادَّعى أنه اشتراه لفلان الغائب، فإن الشُّفعة تثبت فيه، ويأخذه الحاكم ويدفعه للشفيع، والغائب على حجته إذا قدم.

وأما لو أقرَّ المدَّعى عليه بمجرَّد الملك لمحجوره، أو موكّله

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 398 (SanadKitab #622, hlm. urut 4262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.