أحدهما: أنه أَبهم الحق ولم يُصرِّح به، فلم يجز أن يُحمل على العموم.
والثاني: أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، أو يكون مرتفقًا به.
وعن الثاني: بأن الحسن رواه عن سَمُرة، وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له، ومن أثبت لقاءه إياه قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران.
وعن الثالث: بأن شُعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان (¬١) الذي الحديث من روايته، وقال الإمام أحمد (¬٢): هذا الحديث منكر. وقال ابن معين (¬٣): لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكر عليه.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 352 (SanadKitab #622, hlm. urut 4216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.