Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 352

  1. كتاب الشركة
  2. باب الشفعة
  3. المقسوم المحدود لا شفعة لجاره فيه الجواب عن أحاديث شفعة الجار

فقد أجيب عن الأول بوجهين:

أحدهما: أنه أَبهم الحق ولم يُصرِّح به، فلم يجز أن يُحمل على العموم.

والثاني: أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، أو يكون مرتفقًا به.

وعن الثاني: بأن الحسن رواه عن سَمُرة، وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له، ومن أثبت لقاءه إياه قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران.

وعن الثالث: بأن شُعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان (¬١) الذي الحديث من روايته، وقال الإمام أحمد (¬٢): هذا الحديث منكر. وقال ابن معين (¬٣): لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكر عليه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 352 (SanadKitab #622, hlm. urut 4216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.