Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
  3. فصل عدم الماء وظن وجوده

(فإن ستره إنسان بثوب) فلا بأس.

(أو اغتسل عريانًا خاليًا) عن الناس (فلا بأس)، لأن موسى ﵇ "اغتسلَ عُرْيَانًا" رواه البخاري (¬١)، وأيوب ﵇ "اغتَسَل عُرْيَانًا" (¬٢) قاله في "المغني".

(والتستر أفضل) وقال في "الإنصاف" وغيره: يكره. قال الشيخ تقي الدين (¬٣): عليه أكثر نصوصه. قال في الآداب (¬٤): يكره الاغتسال في المستحم ودخول الماء بلا مئزر. انتهى. لقول الحسن والحسين -وقد دخلا الماء وعليهما بردان-: "إن للماءِ سكانًا" (¬٥).

(وتكره القراءة فيه) أي: الحمام (ولو خفض صوته)؛ لأنه محل التكشف، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره، فاستحب صيانة القراءة عنه (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 382 (SanadKitab #622, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.