وحكى ابن عقيل الكراهة عن علي، وابن عمر (¬١).
(وكذا) يكره (السلام) في الحمام، قال في الآداب (¬٢): وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم.
وقال في "الشرح": الأولى جوازه من غير كراهة، لعموم قوله ﷺ: "أفشُوا السَّلامَ بينَكُم" (¬٣)؛ ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة.
و (لا) يكره (الذكر) في الحمام، لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال: "لا إلهَ إلا اللهُ" (¬٤).
(وسطحه ونحوه) من كل ما يتبعه في بيع، وإجارة (كبقيته) لتناول الاسم له (¬٥).