Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 383

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
  3. فصل عدم الماء وظن وجوده

وحكى ابن عقيل الكراهة عن علي، وابن عمر (¬١).

(وكذا) يكره (السلام) في الحمام، قال في الآداب (¬٢): وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم.

وقال في "الشرح": الأولى جوازه من غير كراهة، لعموم قوله ﷺ: "أفشُوا السَّلامَ بينَكُم" (¬٣)؛ ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة.

و (لا) يكره (الذكر) في الحمام، لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال: "لا إلهَ إلا اللهُ" (¬٤).

(وسطحه ونحوه) من كل ما يتبعه في بيع، وإجارة (كبقيته) لتناول الاسم له (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 383 (SanadKitab #622, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.