Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 444

  1. كتاب الشركة
  2. باب إحياء الموات
  3. من ملك ما أحياه مما يجوز إحياؤه ملك معادنه ظاهرة وباطنة

الضَّرر، ونص عليه (¬١). انتهى.

وقال في "التنقيح": لا يُملك بالإحياء. وتبعه في "المنتهى". وقال أحمد (¬٢) في رواية العباس بن موسى: إذا نضب الماء من جزيرة إلى فناء رجل، لم يَبْنِ فيها؛ لأن فيه ضررًا، وهو أن الماء يرجع. أي: يرجع إلى ذلك المكان، فإذا وجده مبنيًّا رجع إلى الجانب الآخر، فأضر بأهله؛ ولأن الجزائر منبت الكلأ والحطب، فجرت مجرى المعادن الظاهرة.

(وليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة) لما فيه من التضييق، وصحح في "الشرح" جوازه؛ لأن النبي ﷺ "أقطعَ بلال بن الحارثِ معادِنَ القَبَليَّة، جليسها وغويرها (¬٣) " رواه أبو داود وغيره (¬٤).

(فإن كان بقرب الساحل موضع، إذا حصل فيه الماء، صار ملحًا، ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه) لأنه لا تضييق على المسلمين بذلك، بل يحدث نفعه بالعمل فيه، فلم يمنع منه، كبقية الموات. وإحياؤه بتهيئته لما يصلح له، من حفر ترابه، وتمهيده، وفتح قناة إليه؛ لأنه يتهيأ بهذا للانتفاع به.

(وإذا مَلك المُحيا) بأن أحيا ما يجوز له إحياؤه (ملكه بما فيه من المعادن الجامدة، كمعادن الذهب والفضة ونحوهما) كالجواهر (باطنة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 444 (SanadKitab #622, hlm. urut 4308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.