Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب إحياء الموات
- تعريف الأرض الموات وثبوت إحيائها بالسنة
- إن كان المرات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء، فلا تملك ما ملكها من له حرمة ولو بشك
- حكم إحياء أرض علم مالكها ولم يعقب أو ملك ثم ترك حتى دثر
- الحكم إن علم ملكه لمعين غير معصوم وكان بدار حرب واندرس
- إن كان فيه أثر لملك غير جاهلي أو كان جاهلية قديما ملك بإحياء مساكن عاد لا تملك ويكره دخول ديارهم إلا لباك معتبر
- ما كان أثر الملك به جاهلية قريبا أو تردد جريان الملك عليه ملك
- من أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو ذميا بإذن الإمام أو بدونه في دار الإسلام وغيرها إلا موات الحرم وعرفات
- مرات العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذميا
- لا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها، ولا ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، وأمثلة لذلك
- لا يجوز للإمام إقطاع ذلك، أما ما لا يتعلق بمصالحه فيجوز
- لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين
- لا تملك معادن ظاهرة ولا تحتجر، وما المراد بالمعادن الظاهرة؟
- هل تملك أو تحتجر الباطنة؟ وهل يملك بإحياء ما نضب عنه الماء
- ليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة
- هل يملك بالإحياء ما كان بقرب الساحل مما إذا حصل فيه الماء صار ملحا، وهل للإمام إقطاعه؟
- من ملك ما أحياه مما يجوز إحياؤه ملك معادنه ظاهرة وباطنة
- الحكم إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر هل يملكه وهل يجب بذل ما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البشر
- هل يلزم بذله لزرع غيره إن آذاه بالدخول أو كان له فيه ماء السماء - فيخاف عطشا؟
- لو حازه في إناء وعند الأذي بورود الماشية إليه فلا بأس أن يمنعه
- لا يلزمه بذل الة الاستناء كالحبل والدلو والبكرة
- إذا حفر بئرة بارض موات للسابلة فهل يشترك فيه الناس؟ وما حق الحافر؟ ومن يقدم عند الضيق؟
- الحكم إن حفرها ليرتفق هو بمائها أو عاد إليها؟
- متى يحق لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري؟ وما هو الفضل الواجب بذله؟
- فصل إحياء الأرض المرات أن يحوزها بحائط منيع يمنع ما وراءه
- يكون البناء مما جرت عادة البلد البناء به لما شاءه من أنواع المنافع
- أمثلة للأمور التي لا تعتبر ولا يحصل الإحباء بها
- تعريف البئر العادية، وكيف تملك، وماحريمها وحريم غير العادية؟
- بيان حريم العين والقناة والنهر والشجرة وأرض الزرع
- مقدار حريم دار من موات حولها وهل هناك حريم لدار محفوفة بملك الغير وكيف يتصرف كل واحد منهم في ملكه وما الحكم إن تعدي؟
- من تحجر مواتا بما لا يعتبر إحياء، كحفر بئر بلا وصوله إلى الماء، أو أقطعه له إمام، لم يملكه بذلك وهو أحق به وكذا وارثه بعده
- من نقل إليه موات متحجر بلا بيع يكون أحق به وليس له بيعه
- إن ركب أي أطعم الزيتون والخرنوب ملكه وحريمه
- حكم من لم يتم إحياء ما تحجره وطالت المدة عرفة، وهل يمهل؟
- إن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه ويملكه بعدها
- من نزل عن وظيفة لزيد وهو أهل لها فهل يتقرر غيره؟
- يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع
- من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج ويرثها ورثته كذلك وليس للإمام أخذها منه ودفعها إلى غيره والحكم إن نزل عنها أو آثر بها
- لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه
- إذا تم النزول إما بالقبول أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر ولا التقرير فيه وهو يشبه المتحجر
- فصل في الإقطاع
- أقسام إقطاع التمليك عند العلماء
- للإمام إقطاع مرات لمن يحييه
- لا يملكه المقطع بالإحياء بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء
- حكم إقطاع الإمام ما لا يقدر المقطع على إحيائه، وغير الموات، ومال الجزية وإقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد
- لا يملكه المقطع بل هو أحق بالجلوس فيها ما لم يعد فيه الإمام
- أحكام الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد لعامة الناس
- الحكم إن سبق اثنان فأكثر إليها أو إلى مثلها أو إلى معدن مباح
- الحكم إن حفره اثنان ومن سبق إلى مباح من نبات أو صيد و نحوه
- حكم ما ينبذه الناس رغبة عنه والحكم إن سبق اثنان فأكثر إلى المباح أو إلى ما ضاع من الناس أو إلى لقيط أو لقطة أو طريق أو رآهما اثنان
- فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها كيفية توزيع الماء في نهر غير مملوك إذا ازدحم الناس فيه
- إن لم يفضل عن الأول أو عمن يليه شيء فلا شيء للباقي
- الحكم إن كان أرض أحدهم بعضه مستفلا وبعضه مستعليا
- الحكم إن استوى اثنان في القرب من أول النهر وأمكن قسمه بينهما أو لم يمكن أو كان الماء لا يفضل عن أحدهما
- إن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر أو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانية قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك
- إن سبق أحدهم إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه
- هل لمالك الأرض منع المحيي من الدخول في أرضه إن كانت رسوم القناة في أرضا؟ وهل له تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص
- إن كان النهر كبيرة لا يحصل فيه تزاحم سقى كل منهم ما شاء
- الحكم إن أراد إحياء أرض يسقيها من سيل أو نهر غير مملوك
- إن أحيا سابق في أسفله ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني فكيف يسقون؟ وهل يحاز ماء نهر صغير سيف الماء إليه من نهر كبير؟
- كيف يقسم نهر لجماعة إن وسعهم أو لم يكفهم أو لم يتراضوا؟
- إن كانت أملاكهم مختلفة فكيف يقسم بينهم؟
- الحكم إن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر، وكيف يتصرف أحدهم بما حصل في ساقيته؟
- تعريف العبارة، وحكم التصرف في نهر مشترك بفتح ساقية ونحوه
- هل يجوز أن يقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة
- من ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها. ملكها مستنقذها لا عبدة أو متاعا تركه عجزة
- حكم ما ألقي في البحر خوفا من الغرق أو أخرج من سفينة انكسرت
- للإمام أن يحمي لرعي موات المسلمين من الصدقة والجزية ونحوه للرعي وغيره ما لم يضيق على المسلمين وليس ذلك لغيره
- هل يجوز نقض أو تغيير أو إحياء ما حماه النبي ﷺ؟
- ما حماه غيره من الأئمة جاز له ولإمام غيره نقضه ويملكه محييه
- هل للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا؟ وما حكم من أخذ من ذلك؟
- لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعي موات أو حمئ وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم
- الحكم إن خص به المسلمين أو الفقراء أو الأغنياء أو أهل الذمة
- تعريف الجعالة والأصل في مشروعينها من الكتاب والسنة