Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 502

  1. كتاب الشركة
  2. باب اللقطة
  3. إن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ولا ينملكه ويرجع به ما لم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا

ترك حقه، فسقط.

(وإن قال) الأول للثاني: (عرِّفها، وتكون ملكًا لي، ففعل) الثاني (فهو نائبه في التعريف، ويملكها الأول) لأنه وكَّله في التعريف، فصح، كما لو كانت بيد الأول.

(وإن قال) الأول للثاني: (عرِّفها، وتكون بيننا، ففعل) أي: عرَّفها (صح - أيضًا - وكانت بينهما) لأنه أسقط حقه من نصفها، ووكَّله في الباقي.

(وإن غصبها غاصب من الملتقط، وعرَّفها) الغاصب (لم يملكها) لأنه متعدٍّ بأخذها، ولم يوجد منه سبب تملكها، فإن الالتقاط من جملة السبب، ولم يوجد منه، بخلاف ما لو التقطها ثانٍ، فإنه وُجدَ منه الالتقاط.

(واللقطة) التي أُبيح التقاطها، ولم تُملك به، وهي القسم الثالث (على ثلاثة أضرب:

أحدها: حيوان) مأكول، كفصيل، وشاة، ودجاجة (فيلزمه) أي: الملتقِط (فعل الأحظِّ) لمالكه (من) أمور ثلاثة:

(أكله، وعليه قيمته) في الحال؛ لقوله ﷺ وسُئل عن لُقطةِ الشاةِ -: "هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئب" (¬١)، فجعلها له في الحال، لأنه سَوَّى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأن في أكل الحيوان في الحال إغناء عن الإنفاق عليه، وحراسته لماليته على صاحبه إذا جاء، فإنه يأخذ قيمته بكمالها.

(أو) من (بيعه) أي: الحيوان؛ لأنه إذا جاز أكله، فبيعه أَولى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 502 (SanadKitab #622, hlm. urut 4366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.