Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب اللقطة
- أركان اللقطة ثلاثة: ملتقط وملقوط والتقاط
- ينقسم المال الضائع ونحوه ثلاثة أقسام
- أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والثمرة ونحو ذلك
- كيف يملك هذا النوع وهل يعرف وما الأفضل فيه وهل يرده أو بدله؟
- ومثله لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا مفرقة ولو كثرت
- من ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو لعجزه عن علفها هل تملك؟ وما حكم ما ألقي في البحر خوف الغرق؟
- القسم الثاني: الفوال التي تمتنع من صغار السباع لكبر جثتها أو لطيرانها أو لسرعة عدوها
- هذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ويجوز التقاط الآبق
- ولا يملكه ملتقطه بتعريفه وإن أنفق عليه لم يرجع لتعديه
- إن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه
- للإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة
- الحكم إن أخذ أحد هذا القسم وكتمه أو لم يكتمه ثم تلف أو لم يتلف أو دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه
- من أخذ من نائم أو ساه شيئا فكيف يبرأ؟
- يجوز التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال بلا تعريف
- ماذا يفعل الإمام بما يحصل عنده من الضوال؟
- يجوز التقاط الصيود المتوحشة بشرط عجز ربها عنها
- أحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة ونحوهاملحقة بابل
- يجوز التقاط قن صغير ذكرا كان أو أنثى ولا يملك بالالتقاط
- القسم الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه
- من لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بحال
- الحكم إن أخذها بنية الخيانة أو الأمانة أو طرات عليه نية الخيانة
- من أمن نفسه عليها ونوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها
- إن عجز عن تعريفها فليس له أخذها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه أو كان ممتنعا
- الحكم إن ضاعت اللقطة عن ملتقطها أو التقطها آخر وعرف أنها ضاعت من الأول أو لم يعرف ثم ردها إليه أو عرفها أو لم يفعل
- من الذي يقوم بتعريفها ومن يملكها ومن الذي يطالب بها؟
- إن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها اللقطة التي أبيح التقاطها ولم تملك به على ثلاثة أضرب
- أحدها: حيوان مأكول فيلزمه فعل الأحظ، من ثلاثة أمور
- إن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ولا ينملكه ويرجع به ما لم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا
- الحكم إن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط
- الضرب الثاني: ما يخشي فساده، كطبيخ وفاكهة، فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ويضمن لو تركه حتي تلف
- إن أمكن تجفيفه كالعنب فإنه يخير بين الثلاثة: الأكل والبيع والتجفيف، وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك
- الضرب الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع ونحوه
- يلزم الملتقط حفظ الجميع وتعريفه على الفور حيوانا كان أو غيره
- صفة التعريف وحكمه في المساجد وأين يكثر منه؟ وكم مدته؟
- لا يصف المعرف ما يعرفه، بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟
- إن سافر في حول التعريف وكل من يعرفها
- إن التقطها في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء
- أجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها
- لا تعرف كلاب ولو معلمة بل ينتفع بالمباح منها
- إن كان لا يرجي وجود صاحب اللقطة فهل يجب تعريفها؟
- لو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط، كالتقاطه بنية تملكه أو عدم تعريفه ولا يملكه
- هل يملكه بالتعريف بعد الحول الأول؟ وماذا يصنع فيه؟ وهل يملكه لو ترك التعريف فيه عجزا أو نسيانا أو تركه في بعض الحول؟
- لا يملكه لو وجدها صغير ونحوه فلم يعرفها وليه
- إن ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه بها أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فهل يملكها؟
- إن خاف الملتقط أن يأخذ السلطان اللقطة إن عرفها أو يطالبه بأكثر فأخر التعريف لذلك فهل يملكها بعد التعريف المتأخر؟
- إن عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكمة، كالميراث
- يملك بالتعريف حكما كذلك إن كانت اللقطة عروضا كأثمان وكذا. القطة الحرم وما سقط من صاحبه بعدوان غيره
- فصل لا يجوز للملتقط التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وركاءها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
- يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها ويسن ذلك عند وجدانها
- يسن أيضا إشهاد عدلين عليها لا على صفتها
- إن جاء طالبها فوصفها فهل تدفع إليه؟ وما الحكم إن كان قد تصرف فيها قبل؟
- إن أدركهامبيعة بيع الخيار للبائع أولهما أو أدركها مرهونة أو صادفهاقد رجعت إليه بفسخ أو غيره فهل يأخذها، ونماءها المتصل أو المنفصل؟
- وارث الملتقط كالملتقط في تعريف وغيره، وإن مات الملتقط ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث
- إن كانت اللقطة معدومة فصاحبها غرم بها وإن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله
- إن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول أو بعده، وتلفت بفعله أو بغيره فهل يضمنها؟ وكيف يضمنها إن كانت مثلية أو لا؟
- لا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة
- الحكم إن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو بعده أو أقاما بينتين أو وصفها أحدهما فقط
- ومثله وصفه مغصوبة ومسروقة ومنهوبة ونحوه يستحقه بالوصف
- لا يجوز دفعها لطالبها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه
- إن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف لأن البينة أقوى
- إن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع إن دفعها بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان دفعها بلا إذنه لوجوبه عليه
- مؤنة رد اللقطة على ربها إن احتاجت إليه
- الحكم لو قال مالكها بعد تلفها: اخذتها لتذهب بها فقال بل لأعرفها
- من وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقدا فهو كلقطة لواجده، يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه
- إن وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه فرط أو في عنقه خرز فهو لقطة
- الحكم إن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة أو باعها غير عالم بها أو وجد بها ما لا يكون إلا لآدمي
- إن وجد بها درة مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرها فلقطة
- الحكم إن وجد ما ذكر في عين أو نهر أو كان متصلا بالبحر أو وجدها المشتري أو اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر
- إن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له
- من أخذمتاعه كثياب في حمام أو اخذمداسه وترك بدله فهل يأخذه؟
- الحكم إن وجد أحد لقطة بدار حرب وهو في الجيش أو كان قد دخل بأمان أو دخل إليهم متلصصا
- من وجد لقطة في غير طريق ماتي فهي لقطة تعرف
- فصل لا فرق في حكم اللقطة بين كون الملتقط غنيا أو فقير مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ويضم أمين إلى الكافر والفاسق
- إن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون عرفها وليه ثم تكون لواجدها
- الحكم إن تركها الولي بيده بعد علمه أو تلفت بيد أحدهم بغير تفريط منهم ولا من الولي أو فرط فيها المولى عليه
- هل للعبد التقاطها وتعريفها بلا إذن سيده وهل له إعلام سيده العدل بها إن أمنه أو لا؟ وهل لسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها؟
- إن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته
- هل مثل العبد في ذلك أم الولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة
- المكاتب في الالتقاط كالحر، ولقطة من بعضه حر بينه وبين سيده ولو كان بينهما مهايلة وكذا حكم نادر من كسبه كهبة وهدية ونحوه
- لو استيقظ فوجد في ثوبه ما لا يدري من صره فهو له ولا تعريف
- تعريف اللقيط وهل يدخل فيه المميز