Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 518

  1. كتاب الشركة
  2. باب اللقطة
  3. ومثله وصفه مغصوبة ومسروقة ومنهوبة ونحوه يستحقه بالوصف

وجاء طالبها، وقال: هي لُقطة، ووصفها، لم يكف تصديق القِن (لواصف) على أنها لُقطة (بل لا بُدَّ من بينة؛ لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه) أي: برقبته؛ لأنه إقرار على سيده، بخلاف إقراره بنحو طلاق.

(فإن وصفها) أي: اللقطة (اثنان) فأكثر (معًا، أو وصفها الثاني) بعد الأول، لكن (قبل دفعها إلى الأول) أُقرع بينهما (أو أقاما بينتين) باللقطة (أُقرع بينهما) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر (فمن قَرَع) أي: خرجت له القرعة (حلف) أن اللقطة له؛ لاحتمال صدق صاحبه (وأخذها) لأن ذلك فائدة القرعة.

(و) إن وصفها إنسان (بعد دفعها) لمن وصفها أولًا (لا شيء للواصف الثاني) لأن الأول استحقها بوصفه إياها، مع عدم المنازع له حين أخذها، وثبتت يده عليها، ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه، فوجب بقاؤها له كسائر ماله.

(ولو ادعاها) أي: اللقطة (كلُّ واحد منهما، فوصفها أحدهما دون الآخر، حلف) واصفها (وأخذها) لترجُّحه بوصفها.

(ومثله وَصفُه مغصوبًا ومسروقًا) ومنهوبًا ونحوه، فإنه (يستحقه بالوصف) ولا يكلف بينة تشهد به (ذكره القاضي وأصحابه على قياس قوله) أي: الإمام (¬١): (إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دِفن الدار) بكسر الدال، أي: المدفون بها (مَنْ وصَفَه، فهو له) لترجُّحه بالوصف.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 518 (SanadKitab #622, hlm. urut 4382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.