Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 504

  1. كتاب الشركة
  2. باب اللقطة
  3. الضرب الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع ونحوه

(حتى تلف، ضَمِنه) لأنه مفرِّط.

(فإن استويا) في نظر الملتقِط (خُيِّر بينهما) فأيهما فعل جاز له. (وقيَّده) أي: ما ذكر من البيع والأكل (جماعة - بعد تعريفه - بقَدْر ما (¬١) يخاف معه فساده، ثم هو بالخيار) بين أكله، وبيعه (إلا أن يمكن تجفيفه) أي: تجفيف ما يخشى فساده (كالعنب، فيفعل) الملتقِط (ما يرى الحظَّ فيه لمالكه، من الأكل) بقيمته (والبيعِ) مع حفظ ثمنه (والتجفيفِ) لأنه أمانة بيده، وفعل الأحظ في الأمانة متعين (وغرامة التجفيف) إن احتيج إليها (منه، فيبيع) الملتقط (بعضه في ذلك) أي: في تجفيفه؛ لأنه من مصلحته، فإن أنفق من ماله، رجع به في الأصح؛ قاله في "المبدع"، وإن تعذَّر بيعه، ولم يمكن تجفيفه، تعين أكله.

الضرب (الثالث: سائر الأموال) أي: ما عدا الضربين المذكورين كالأثمان والمتاع، ونحوه.

(ويلزمه) أي: الملتقط (حفظ الجميع) من حيوان وغيره؛ لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه.

(و) يلزمه (تعريفه على الفور) لظاهر الأمر؛ لأن مقتضاه الفور، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها (حيوانًا كان) الملتقَطُ (أو غيرَه) سواء أراد الملتقط تملُّكه، أو حفظه لصاحبه؛ لأنه ﷺ أمر به زيد بن خالد (¬٢)، وأُبي بن كعب (¬٣)، ولم يفرِّق، ولأن حفظها لصاحبها إنما يفيد بوصولها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 504 (SanadKitab #622, hlm. urut 4368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.