Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 523

  1. كتاب الشركة
  2. باب اللقطة
  3. إن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون عرفها وليه ثم تكون لواجدها

فصل

(ولا فرق) في وجوب تعريف اللُّقطة حولًا، وملكها بعده (بين كون الملتقط غنيًّا أو فقيرًا، مسلمًا أو كافرًا، عَدْلًا أو فاسقًا، يأمن نفسه عليها) لأن الالتقاط نوع اكتساب، فاستووا فيه، كالاحتشاش والاصطياد، وأما من لا يأمن نفسه عليها، فيحرم عليه أخذها، وتقدم (¬١).

(ويُضَمُّ) أي: يضم الحاكم إذا علم بها (إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها) قطع به في "المغني" وغيره؛ لأنهما لا يؤمنان على تعريفها، ولا يؤمن أن يُخِلَّا في التعريف بشيء من الواجب عليهما. وأجر المشرف عليهما؛ قاله في "المغني" و"الشرح" في المشرف على الكافر، وقالا: وإن لم يمكن المشرف حفظها منه، انتزعت من يده وتركت في يد عدل، فإذا عرَّفها، وتمَّت السنة، ملكها ملتقطها؛ لأن سبب الملك وُجِد منه.

(وإن وجدَها) أي: اللُّقطة (صغيرٌ، أو سفيهٌ، أو مجنونٌ) صَحَّ التقاطه؛ لأنه نوع تكسُّب كالاصطياد، و (قام وليُّه بتعريفها) لأنه قد ثبت لواجدها حق التملك فيها، فكان على وليه القيام بها (فإذا عرَّفها) الولي (فهي لواجدها) لأن سبب الملك تمَّ بشرطه.

ولو كان الصغير مميزًا، فعرَّفها بنفسه، قال الحارثي: فظاهر كلامه في "المغني" عدم الإجزاء، والأظهر: الإجزاء؛ لأنه يعقل التعريف، فالمقصود حاصل. انتهى.

وإن لم يعرِّفها الصغير، ولا الولي، فنص الإمام (¬٢): إن وجد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 523 (SanadKitab #622, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.