Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 540

  1. كتاب الشركة
  2. باب اللقيط
  3. لا تخيير للصبي في الحاضن ومن أسقط حقه منه سقط

على طرف اللقيط (إلى أوان البلوغ والرشد) لئلا يهرب (إلا أن يكون) اللقيط (فقيرًا، ولو) كان اللقيط (عاقلًا، فيجب على الإمام العفوُ على مال) فيه حظ للقيط (ينفق عليه) دفعًا لحاجة الإنفاق، وما جزم به المصنف من التسوية بين المجنون، والعاقل، قال في "شرح المنتهى": إنه المذهب. وقال في "الإنصاف": هو الصحيح من المذهب، ويأتي في باب استيفاء القصاص: أن لولي المجنون العفو؛ لأنه لا أمدَ له ينتهي إليه، بخلاف ولي العاقل، وقطع به في "الشرح" هنا.

(وإن ادَّعى الجاني عليه) أي: على اللقيط رِقَّه (أو) ادَّعى (قاذِفُه رِقَّه، وكذَّبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط) لأنه موافق للظاهر؛ لأنه محكوم بحريته؛ ولأنه لو قذف إنسانًا، لوجب عليه حدُّ الحُرِّ، فللقيط طلب حدِّ القذف، واستيفاء القصاص من الجاني، وإن كان حرًّا.

وإن أوجبت الجنابة مالًا، طالب بما يجب في الحُرِّ.

وإن صَدَّق اللقيط قاذفه، أو الجاني عليه على كونه رقيقًا، لم يجب عليه إلا ما يجب في قذف الرقيق، أو جنايته عليه.

(وإن جنى اللَّقيط جنايةً تحملُها العاقلةُ، فـ) ــأرشها (على بيت المال) لأن ميراثه ونفقته في بيت المال، فكان عقله فيه، كعصباته.

(وإن كانت) الجناية (لا تحملها العاقلةُ) كالعمد المحض، وإتلاف المال (فحكمه) أي: اللقيط (فيها حكم غير اللقيط).

فـ (ــإن كانت) الجناية (توجب القصاص، وهو) أي: اللقيط (بالغ عاقل، اقتص منه) مع المكافأة.

(وإن كانت) الجناية من اللقيط (موجبةً للمال، وله) أي: اللقيط (مال استُوفي) ما وجب بالجناية (منه) أي: من ماله (وإلَّا) بأن لم يكن له

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 540 (SanadKitab #622, hlm. urut 4404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.