Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب اللقيط
- التقاطه فرض كفاية ويستحب الإشهاد عليه وعلى ما معه
- لماذا يكون حرة في جميع احكامه، ومتى يحكم له بإسلام أو كفر؟
- هل تجب نفقة اللقيط على ملتقطه؟ ومن أين ينفق عليه؟
- إن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع الحاكم عليه، فإن لم يظهر له أحد وتي من بيت المال
- ما وجد مع اللقيط من فراش تحته أو ثياب أو مال ونحوه فهو له
- إن كان اللقيط في خيمة أو دار فهي له إذا لم يكن فيها غيره
- الحكم إن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم
- متى يكون واجده أولى الناس بحضانته وحفظ ماله
- بعد، اور الواجده الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ويستحب أن ينفق عليه بإذن الحاكم وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كاليتيم
- إذا بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول المنفق وله قبول هدية له وصدقة ووصية ونحوه
- لا يقر اللقيط بيد صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا فاسق ولا كافر واللقيط مسلم، ولا بيد رفيق بلا إذن سيده
- هل للرقيق التقاطه بغير إذن سيده؟ وإن أذن له فهل يستقل به؟
- المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن
- لا يقر بيد بدوي يتنقل في المواضع، ولا بد من وجده في حضر وأراد نقله إلى البادية وللمقيم إذا التقطه في البادية أن ينتقل إلى الخضر
- الحكم إن التقط الذمي ذمي، أو التقط اللقيط الكافر مسلم وكافر
- الحكم إن التقطه في الحضر من يريد النقلة من بلد إلى بلد أو من بلد إلى قرية أو من محلة إلى محلة
- حيث يقال بانتزاعه منه فذلك عند وجود الأولى وإلا فيقر معه
- يقدم في الحضانة موسر ومقيم فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما، والبلدي والكريم وظاهر العدالة وضدهم والرجل والمرأة سواء
- معنى الشركة في الالتقاط وحكم وضع اليد عليه وحكم القيام عنده وحكم أخذه للغير ولمن تكون في هذه الحالة؟
- إن اختلفا في الملتقط منهما فمن الذي يقدم؟
- لا تخيير للصبي في الحاضن ومن أسقط حقه منه سقط