Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 547

  1. كتاب الشركة
  2. باب اللقيط
  3. لا تخيير للصبي في الحاضن ومن أسقط حقه منه سقط

(وإن ألحقته) القافة (بهما) أي: المدعيين (لحق) نسبه (بهما) لما روى سعيد عن عمر "في امرأة وطئها رجلانِ في طُهْرٍ، فقال القائفُ: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعلَهُ بينهما" (¬١). وبإسناده عن الشعبي قال: وعلي يقول: "هو ابنُهُما، وهما أبواهُ، يرثُهُما ويرثانه" (¬٢) ورواه الزبير بن بكار عن عمر.

(فيرثُ) الملحق بأبوين (كلَّ واحد منهما إرثَ ولدٍ كامل، ويرثانه إرثَ أبٍ واحد) لما تقدم.

(وإن وُصِّي له) أي: الملحق باثنين (قَبِلا) الوصية له (جميعًا)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 547 (SanadKitab #622, hlm. urut 4411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.