Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 9, halaman 552

  1. كتاب الشركة
  2. باب اللقيط
  3. لا تخيير للصبي في الحاضن ومن أسقط حقه منه سقط

القائف (¬١) في غير بُنُوةٍ، كأخوَّة وعمومة) وخؤولة؛ لحديث عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "إذا علا ماؤها ماءَ الرَّجُل أشبَهَ الولدُ أخوالَهُ، وإذا علا ماءُ الرَّجُل ماءهَا أشبَهَ أعمامَهُ" (¬٢) ذكره الحارثي، ولا يختص بالعصبات كما تقدم؛ لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه مناسبيه، وهو موجود فيما هو أعم من العصبات.

(ولا يُقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا، عدلًا، مجرَّبًا في الإصابة) لأن قوله حكم، فاعتُبرت له هذه الشروط.

(ولا تُشترط حُريّتهُ) قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وقدَّمه في "الفروع". قال الحارثي: وهذا أصح؛ لأن الرق لا يخلُّ بالمقصود، فلا يمنع القَبول، كالرواية والشهادة، وكالمفتي، بجامع العمل بالاجتهاد.

وقيل: تُشترط حريته؛ جزم به القاضي، وصاحب "المستوعب"، والموفق، والشارح، وذكره في "الترغيب" عن الأصحاب.

قال في "القواعد الأصولية" (¬٣): الأكثرون على أنه كحاكم، فتُعتبر حريته، وقدَّمه في "الرعاية الكبرى"، و"الحاوي الصغير"، وجزم به في "المنتهى".

قال في "المبدع": ولا الإسلام، وفي "المستوعب": لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه يُشترط، وجزم باشتراطه في "شرح المنتهى" أخذًا من اشتراط العدالة.

قلت: مقتضى قول الأصحاب أنه كحاكمٍ، أو شاهدٍ، اعتبارُ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 552 (SanadKitab #622, hlm. urut 4416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.