Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 234

  1. كتاب الوصايا
  2. باب
  3. الحكم إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، أو كان معها وصية تبرع

(وإن أخرجه) أي: الواجب (مَن لا ولاية له من ماله؛ أجزأ) كقضاء الدَّيْن عن حَيٍّ بلا إذنه (كما لو كان) القضاء (بإذن حاكم.

وإن قال) الموصي: (أخرجوا الواجب من ثلثي، أُخرِج من الثلث، وتُمِّم) الواجب (من رأس المال) لما تقدم من وجوب إخراج الواجبات من رأس ماله (¬١).

(فإن كان معها) أي: الواجبات (وصيةُ تبرُّع، فإن فضل منه) أي: الثلث (شيء، فـ) ــهو (لصاحب التبرُّعِ) لأن الدَّيْن تجب البداءة به قبل الميراث والتبرُّع، فإذا عيَّنه في الثلث وجبت البداءة به، وما فضل للتبرُّع (وإلا) بأن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه (بطلت الوصية) بالتبرُّع، كما لو رجع عنها، إلا أن تجيز الورثة، فيُعطى ما أوصى له به.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 234 (SanadKitab #622, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.