Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- أصل كلمة الوصية وتعريفها لغة وشرعا وأصل مشروعيتها
- على من تجب ومعنى الوصية بالمال ومن تصح منه ومن لا تصح
- حكم وصية من اعتقل لسانه والأخرس ومن بخنق في بعض الأحيان والضعيف في عقله
- تصح وصية الميت بخطه الثابت بإقرار الورثة أو بينة تعرف خطه
- يشترط أن لا يعلم رجوعه وإن تطاولت مدته وتغيرت أحواله
- حكم الوصية التي لم يعلم أنها بخطه وعليها ختمه ولها شهود
- عكس الوصية الحكم فإنه لا يجوز الحكم برؤية خط الشاهد
- لو رأي الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه أو راي الشاهد شهادته بخطه ولم يذكرا لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم ولا للشاهد الشهادة
- يسن أن يكتب وصيته ويشهد عليها، وما يستحب كتابته في صدرها
- فصل حكم الوصية بعض المال لمن ترك خيرا، وهو المال الكثير عرفا
- تشرع الوصية لقريب فقير لا يرث
- إن كان القريب غنيا فلمن تشرع؟ وحكمها إن كان له وارث
- من لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله
- الحكم لو مات وقد أوصى بجميع ماله وترك زوجا أو زوجة ورداه
- لو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله ولا وارث له غيره أخذه كله
- حكم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث الأجنبي وبشيء لوارث
- الحكم إن أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة
- إن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضائه أو أسقطت المرأة عن زوجها صداقها أو عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية
- حكم الوصية لولد وارثه وحكم الوصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه منى بصح الوقف على بعض الورثة؟
- الحكم إن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة
- العطايا المعلقة بالموت وصايا كلها ولو في حال الصحة ويسوي بين مقدمها ومؤخرها وبين العتق وغيره
- إذا أوصى بعتق عبده المعين فهل يلزم الوارث إعتاقه، وهل يجبره الحاكم إن أبي ومنى يكون حرا ولمن ولاؤه ومن يعتقه ولمن يكون كسبه؟
- إن رد الورثة ما يقف على إجازتهم بطلت الوصية فيه
- فصل: إجازة الورثة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول و القبض ونحوه ولا تثبت أحكامها ومثال ذلك
- لو كان المجاز عنقا كان الولاء للموصي تختص به عصبته
- إن أوصى بعتق أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد
- لو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فمتى يثبت له الملك وما حكم ما جاوز الثلث من الوصايا؟
- لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه فهل تجوز وتلزم؟
- إن أوصى أو وهب لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت وعكسه بعكسه ولا تصح إجازة الورثة ولا ردهم إلا بعد موت الموصي
- من أجاز الوصية إذا كانت جزءا مشاعا من التركة أو عينا أو زائدة على الثلث أو مبلغا معلوما وادعى ظن قلة المال أو كثرته فهل بصدق؟
- لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسفيه
- فصل من يثبت الملك في الوصية للموصي له؟ وبماذا يحصل القبول والرد
- جواز التصرف في الموصي به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض
- إن كان الموصى لهم غير محصورين أو على مصلحة لم يشترط القبول ولزمت بالموت ولو كان فيهم ذو رحم لم يعتق به
- هل تبطل إن مات الموصى له قبل الموصي أو ردها بعد موته
- إن لم يقبلها بعد الموت ولا ردها حكم عليه بالرد وبطل حقه
- قاعدة في موضع بطلان الوصية أو جواز تخصيص بعض الورثة
- متى يستقر الضمان على الورثة إذا تلفت الوصية والتمثيل لذلك
- أركان الوصية أربعة موص، وموصى به، وموصي له، وصيغة
- أمثلة للصيغ التي تنعقد بها الوصية وصحة الوصية المطلقة والمقيدة
- إن بريء أو قدم من سفره أو خرج من البلدة فمات بطلت الوصية
- الحكم إن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول
- الحكم إن كان وارثه جماعة أو كان فيهم من ليس يحسن التصرف
- الحكم إن وصى لصبي بذي رحم بعتق عليه وفيه عليه ضرر أو لا
- حكم ما حصل من كسب أر نماء منفصل فيه بعد الموت قبل القبول
- الحكم إن كانت الرصية بأمة فرطنها الوارث أو الموصي له
- الحكم لو وصي له بزوجته فقبلها، أو حملت بولد وقت الوصية أو بعدها أو بعد موت الموصي أو بعد القبول
- القاعدة في كل موضع كان الولد للموصي له أو لأبيه
- كل موضع تكون الأمة أم ولد فإنها تصير أم ولد هنا
- الحكم إن وصى له بأبيه أو بابن عمه فمات قبل القبول فقبل ابنه
- الحكم لو وصي له بارض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول
- اعتبار قيمة الموصى به عند تقويمه يكون بيوم الموت
- فصل يجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق
- صيغ الرجوع في الوصية وما يعتبر رجوعا
- الحكم إن أوصى لأحد بمعين من ماله أو بثلثه أو بجمبعه ثم وصي به الأخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت
- الحكم إن وصي بعبد لرجل ولآخر بثلثه أو وصي به لاثنين فردها أحدهما أو وصي لاثنين بثلثي ماله فردها الورثة وأحد الوصيين
- الحكم إن أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة بمثله ورد الوارث الوصيتين وكان رجلا عدلا أو لا وشهد بالوصية
- إن لم يكن لواحد منهما بينة وأقر الوارث أن أباه أقر لفلان بالثلث أو بالعبد وأقر آخر به وكان الكلام منصة فالمقر به بينهما
- الأفعال التي يعتبر صدورها من الموصي رجوعا في وصيته
- الأفعال التي لا تعتبر رجوقا في وصيته
- إن زاد في الدار عمارة فهل يستحق الموصى له العمارة؟
- ما يدخل في الدار الموصى بها وحكم تعليق الوصية بصفة بعد موته
- الحكم إن وصي لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فهو له فقدم
- الحكم إن قدم بعد موته
- الحكم إن أوصى له بثلثه وقال: إن مت قبلي أو رددته فهو لزيد
- فصل تخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لا
- إن وصي معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب
- الحكم إن لم يف ماله بالواجب الذي عليه، ومن الذي يخرجه؟
- إن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزاكما لو كان بإذن حاكم
- الحكم إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، أو كان معها وصية تبرع
- تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين