Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 232

  1. كتاب الوصايا
  2. باب
  3. فصل تخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لا

فهو) أي: ما وصَّى به لزيد (له) أي: لعمرو (فقَدِم) عمرو (في حياة الموصي، فهو له، عاد) عمرو (إلى الغيبة، أو لم يعد) لوجود الشرط.

(وإن قدم) عمرو (بعد موته) أي: الموصي (فـ) ــالموصَى به (لزيد) لثبوته له بالموت والقَبول؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه، فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك، كما لو عَلَّق إنسان عتقًا، أو طلاقًا على شرط، فلم يوجد إلا بعد موته.

(وإن أوصى له) أي: لعمرو مثلًا (بثلثه، وقال) الموصي لعمرو: (إن مِتَّ قبلي، أو رددتَه فـ) ـهو (لزيد، ومات) عمرو (قبله) أي: الموصي (أو رَدَّ) الوصية (فعلى ما شَرَط) الموصي، فتكون لزيد عملًا بالشرط.

فصل

(وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال، أوصى بها) قبل موته (أو لم يوصِ، كقضاء الدَّين، والحج، والزكاة) والنَّذْر والكفَّارة؛ لحديث علي ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ قضى بالدَّينِ قبلَ الوصيَّةِ" خَرَّجه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي، وابن ماجه (¬١)، وروى نحوه أبو الشيخ في كتاب "الفرائض والوصايا" عن عبد الله بن بدر، عن أبيه مولى رسول الله ﷺ (¬٢). ولقوله ﷺ: "اقضوا اللهَ فاللهُ أحق بالوفاءِ" رواه البخاري (¬٣) مختصرًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 232 (SanadKitab #622, hlm. urut 4644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.