Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 231

  1. كتاب الوصايا
  2. باب
  3. الحكم إن وصي لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فهو له فقدم

(وإن أوصى له بدار، دخل فيها) أي: الدار (ما يدخل) فيها (في (البيع) وتقدَّم في بيع الأصول والثمار (¬١).

(وإن عَلَّق الوصية على صفة بعد موته، إذا كان يرتقب وقوعها، كقوله: أوصَيتُ له بكذا، إذا مَرَّ شهر بعد موتي) صح.

(أو) قال: وصَّيتُ (لفلانة بكذا، إذا وضعتْ بعد موتي، صح) التعليق؛ لقوله ﷺ: "المسلمون على شُروطِهِم" (¬٢) وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقها (¬٣)؛ ولأن الوصية لا تتأثر بالغَرَر، فأَولى ألا تتأثر بالتعليق؛ لوضوح الأمر وقِلَّة الغرر. فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت، ففي التعليق عليها نظر، والأولى عدم جوازه؛ لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار، لا إلى أمد يعلم.

(وإن وصَّى لزيد) بمعيَّن (ثم قال) الوصي (¬٤): (إن قدم عَمرو،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 231 (SanadKitab #622, hlm. urut 4643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.