Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 239

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له
  3. هل تصح الوصية لعبد غيره إذا قلنا إنه لا يملك؟

(فإن) وصَّى لها بشيء و (شرَط عَدَم تزويجها، فلم تتزوَّج، وأخذت الوصية، ثم تزوَّجت، رَدَّتْ ما أخذت من الوصية) لبطلان الوصية بفوات شرطها، وفرق بينه وبين العتق بتعذُّر رفعه.

(ولو دفع لزوجته مالًا على ألا تتزوَّج بعد موته، فتزوَّجت، ردَّتْ المالَ إلى ورثته، نصًّا (¬١)) نقله أبو الحارث؛ لفوات الشرط.

(وإن أعطته مالًا على ألا يتزوَّج عليها، ردَّه إذا تزوَّج) نقله أبو الحارث (¬٢).

(وإذا وصَّى بعِتق أَمَته على ألا تتزوَّج، فمات) الموصي (فقالت) الأمَة: (لا أتزوج، عَتَقت) لوجود الشرط (فإن تزوَّجت) بعد ذلك (لم يَبْطُل عِتْقُها) لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه.

وبحث فيه الحارثي: بأنا لا نُسلِّم الوقوع، فإن الحكم بوقوعه لا يستلزم الوقوع في نفس الأمر، ألا ترى أنه لو حكم بعِتق عبد في وصية، ثم ظهر دين يستغرق، لَرُدَّ إلى الرِّق. وقال عن الرد إلى الرق: هو الأظهر؛ لأن شرط ألا تتزوج نفيٌ يعمُّ الزمان كله، فإذا تزوَّجت تبين انتفاء الشرط، فيتبين انتفاء الوصية.

(وتصح الوصية لعبدِ غيرِه، ولو قلنا: لا يَمْلِك) صَرَّح به ابن الزاغوني في "الواضح" وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب؛ قاله في "الإنصاف"، وهو مقتضى ما نقله الحارثي عن الأصحاب، من أن الوصية للسيد؛ لأنها من إكساب العبد، وإكسابه لسيده؛ وسواء استمر في رِقِّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 239 (SanadKitab #622, hlm. urut 4651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.