Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الموصى له
- ذكر من لا تصح الوصية إليه أو له من الكفار
- الحكم إن كان العبد الموصى به لكافر كافرا ثم أسلم
- حكم الوصية للمكاتب وحكمها من مكاتبه وبجزء شائع أو معين
- إن قال: ضعوا عنه بعض كتابته أو نجما منها ونحوه فكم يوضع؟
- حكم الوصية لمدبره وأم ولده وإن ضاق الثلث عنه وعن وصيته
- الحكم إن شرط في الوصية لأم ولده أو في إعطائه لزوجته عدم الزواج بعده أو أعطته الزوجة ما على أن لا يتزوج عليها فتزوجوا
- الحكم إن وصي بعت أمته على أن لا تتزوج فتفت وتزوجت
- هل تصح الوصية لعبد غيره إذا قلنا إنه لا يملك؟
- حكم قبول العبد للوصية بغير إذن سيده ولمن تكون؟ والحكم إن قبل سيده دونه أو كان حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول
- وصيته لعبد وارثه أو قاتله كوصيته لوارثه وقاتله
- حكم الوصية لعبده أو أمته بمتاع بتناوله، وكم يأخذ؟
- الحكم لو وصي له بنفسه أو برقبته أو بمعين لا يتناول شيئا منه
- لو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا بخمسمائة أو وصي بعنق أربعة وأرادوا المفاضلة بينهم أو وصي للحمل فهل يصح؟
- متى يثبت الملك للحمل، وما الحكم إن انفصل ميتا؟
- الحكم إن وصى لحمل من زوجها أو سيدها والحكم إن كان منفيا
- لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكر وأنثى أو غيره فكيف يعطي؟
- لا تصح الوصية لحمل معدوم وكذا حمل مجهول وبيانه
- إن قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ولم يعين لم تصح
- إن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح وللورثة الخيرة
- الحكم إن قال عبدي غانم حر وله عبدان بهذا الاسم؟
- الحكم إن وصف الموصي له بخلاف صفته
- فصل إن قتل الوصي الموصي ولو خطا أو قتل مدير سيده بطلت الوصية
- الحكم إن أوصى لقاتله أو من جرجه أو جني مدبر علي سيده فمات
- الحكم إن وصي لصنف من أصناف الزكاة أو لكلهم وكيف يعطون؟
- إن وصي للفقراء دخل فيه المساكين والعكس إلا إذا ذكرهما جميعا
- إن وصي لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد صح وتصرف لمصالحه
- الحكم إن وصي بشراء عين وأطلق أو بيع عبده وأطلق أو اشترط
- إن وصي في أبواب الخير صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو
- الحكم إن قال: ضع ثلثي حيث أراك الله، أو وصي بفكاك الأسري
- إن قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر، فهل تصح؟ وما الحكم إن لم يقبل الموصى له الخدمة أو وهبها له؟
- الحكم إن قال: أعتق عبدا نصرانيا أو ادفع ثلثي إليه فجعلها في مسلم أو أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فتعذر ذلك
- لا يشترط في صحة الوصية القرية ولا يصح جعل الكفر شرطا
- إن وصي من لا حج عليه أن يحج عنه بالف فكيف يحج عنه؟
- الحكم إن لم يكف الألف أو البقية، وحكم حج الوصي والوارث ?
- حكم الحج من الميقات وإن قال حجوا عني بألف فكم يحج عنه؟
- الحكم إن قال: حجوا عني حجة بألف، أو عين من يحج عنه به
- هل للنائب تأخير الحج؟ وحكم من قال حجوا عني بألف وعليه حج
- الحكم إن قال: حجوا عني حجة ولم يذكر قدرة من المال
- إن تلف المال في الطريق فهل يضمن أو يتم؟ والحكم إن رجع خشية المرض أو شرع في حجة لآخر
- لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها في عام واحد، وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه، وكذا إن لم يقل إلى ثلاثة
- الوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج تطوع
- إن وصي لأمل سكته ونحوهم لم يدخل من وجد بين ذلك والموت
- إن أوصى بما في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه
- المراد بأهل السكة والزقاق والخطة والمحلة وأهل العلم وجيرانه
- كيف يقسم المال على الجيران؟ ومن هم جيران المسجد؟
- إن وصى لأقرب قرابته ونحوه لم يدفع للأبعد مع وجود الأقرب
- كل من قدم قدم ولده إلا الجد فيقدم على بني أخوه وكذا أخاه لأبيه
- الذكور والإناث في القرابة سواء، والأخ والجد سواء
- لا يدخل فيهم جهة الأم ويقدم ابن على جد واب علي ابن ابن
- المراد بالطفل والصبي والغلام واليافع واليتيم
- المراد بالمراهق والشاب والفتي والكهل والشيخ والهرم
- فصل لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ونحوه وخدمتها وإصلاحها وأدواتها ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي
- إن وصي ببناء بيت يسكنه المجتازون من اهل الذمة والحرب صح
- حكم الوصية للملك والميت والجني والبهيمة والفرس الحبيس
- كيف ينفق على الحييس؟ والحكم إن مات أو شرد ونحوه
- الحكم لو وصي بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة فاشتراها بأقل
- إن وصى لفرس زيد، ولم يقبله فأين يصرفه؟
- الحكم إن وصي لحي وميت يعلم موته أو لا أو لحين فمات واحد
- الحكم إن وصي لوارثه واجنبي بثلث ماله أو لكل منهما بمعين نبمنها الثلث، أو لهما بثلي ماله ناجازه الورثة أو أجازوا أحدها أو بعضها
- الحكم إن وصى له ولجبريل أو لحائط أو للرسول، أو لله تعالى، أو الإخوته أو لزيد وللفقراء، أو لهما وللمساكين أو لابنيه واجنبي
- الحكم إن وصي بدفن كتب العلم أو بإحراق ثلث ماله أو بجعله في التراب أو الماء أو الهواء أو وصي بكتب العلم لآخر
- لا تصح الوصية لكتب الكلام والبدع المضلة والسحر والتنجيم ونحوه وتصح الوصية بمصحف ليقرافيه ويوضع بجامع أو موضع حريز