Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 260

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له
  3. الحكم إن وصي لوارثه واجنبي بثلث ماله أو لكل منهما بمعين نبمنها الثلث، أو لهما بثلي ماله ناجازه الورثة أو أجازوا أحدها أو بعضها

نصيبه، وبقي نصيب الحي، وهو النصف (وكذا إن وصَّى لحيَّين، فمات أحدُهما) قبل موت الموصي. قال في "المبدع" (¬١): بغير خلاف نعلمه.

(وإن وصَّى لوارثه، وأجنبيٍّ بثلث ماله، فأجاز سائر الورثة وصية الوارث، فالثلث بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.

(وإن وصَّى لكل واحد منهما) أي: من وارثه وأجنبي (بمعيَّن، قيمتهما الثلث، فأجاز سائر الورثة وصية الوارث، جازت الوصيتان لهما) على ما قال الموصِي؛ لعدم المانع.

(وإن رَدُّوا؛ بَطَلت وصية الوارث) لعدم إجازة الورثة (وللأجنبي المُعيَّن له) لأنه لا اعتراض للورثة عليه.

(وإن وصَّى لهما) أي: لوارثه وأجنبي (بثلثي ماله، فردَّ الورثة نصفَ الوصية، وهو ما جاوز الثلث، فللأجنبي السدس) وللوارث السدس؛ لأن الوارث يُزاحم الأجنبي مع الإجازة، فإذا ردُّوا، تعيَّن أن يكون الباقي بينهما، كما لو تلف بغير رَدٍّ.

(ولو ردُّوا نصيبَ الوارث وأجازوا للأجنبي، فله الثلث، كإجازتهم للوارث) فيكون له الثلث؛ لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما، فلهم أن يُجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر.

(وإن ردُّوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي، فله) أي: الأجنبي (السدس) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه، فإن رجعوا فيما للوارث، لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث، ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته، لم يملكوا ذلك، أجازوا للوارث أو ردوا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 260 (SanadKitab #622, hlm. urut 4672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.