Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 261

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له
  3. الحكم إن وصى له ولجبريل أو لحائط أو للرسول، أو لله تعالى، أو الإخوته أو لزيد وللفقراء، أو لهما وللمساكين أو لابنيه واجنبي

(ولو وصَّى له ولجبريل) بثلث ماله (أو له ولحائط بثلث ماله، فله جميع الثلث) لأن من أشركه معه لا يَمْلك، فلم يصح التشريك.

(ولو وصَّى له وللرسول ﷺ بثلث ماله، قُسِم بينهما نصفين، ويُصرفُ ما للرسول ﷺ في المصالح العامة) كخمس خمس الغنيمة.

(ولو وصَّى له ولله) ﷾ (أو له، ولإخوته) شيء (قُسِم نصفين) وصُرِف ما لله في المصالح العامة.

(ولو وصَّى لزيد، وللفقراء بثُلُثه، قُسِم) الثلث (بين زيد والفقراء نصفين، نصفه له) أي: لزيد (ونصفه للفقراء) لأنه قابل بينه وبينهم، فاستويا في قَدْر الاستحقاق، كما في قوله: لزيد وعمرو، ولو قال: لزيد والفقراء والعلماء. فلزيد الثلث ولهما الثلثان لذلك.

(ولو كان زيدٌ فقيرًا، لم يستحق من نصيب الفقراء شيئًا) لاقتضاء العطف المغايرة، وكذا لو وصَّى لزيد وجيرانه بشيء، لم يشاركهم زيد بكونه جارًا.

ولو وصَّى لقرابته والفقراء، فلقريبٍ فقيرٍ سهمان؛ ذكره أبو المعالي؛ لأن المُراعَى في الاستحقاق وصفه، فجاز تعدد استحقاقه بتعدد وصفه.

(وإن وصَّى به) أي: بالثلث (لزيدٍ وللفقراء والمساكين، فله) أي: زيد (تُسعٌ فقط، والباقي لهما) أي: الفقراء والمساكين (ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة) شيئًا، لما تقدم.

(ولو وصَّى بماله لابنيه وأجنبي) ولا وارث غير ابنيه (فردَّا وصيته فله) أي: الأجنبي (التُّسع). لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان وأجنبي، فيكون للأجنبي التسع؛ لأنه ثلث الثلث.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 261 (SanadKitab #622, hlm. urut 4673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.