Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 251

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له
  3. الحكم إن قال: حجوا عني حجة بألف، أو عين من يحج عنه به

وحرب: إن قال: حُجوا عني، ولم يُسمِّ دراهم، فما فضل ردَّه إليهم.

قال الحارثي: أما إيجاب المِثْل، فلأن الإطلاق يقتضيه كما في نظائره. وأما أن الفضل للوارث، فلحصول الموصى به، وهو الحج والإنفاق فيه، فوجب كونه للوارث، وأما وجوب حجة واحدة عند الإطلاق، فلأن اللفظ إنما اقتضى وجود الماهية، وهو حاصل بالمرة، والأصل عدم إرادة الموصي الزيادة. انتهى.

ويمكن تخريج كلام المصنف على اختيار أبي محمد الجوزي: أنه إن أوصى بألف يُحجُّ بها، يصرف في كل حجة قَدْر نفقته، حتى ينفدَ. ولو قال: حجوا عني بألف. فما فضل للورثة، لكن صاحب "الإنصاف" حكاه مقابلًا لما قدَّم أنه الصحيح.

(وإن قال): حجُّوا عني (حَجَّة بألف، دُفِعَ الألف إلى من يحج عنه) حجة واحدة؛ عملًا بمقتضى وصيته، وتنفيذًا لها (فإن (¬١) عيَّنه) الموصي (أو لا في الوصية، فقال: يحج عني فلان) حجة (بألف، فهو وصية له إن حج) وله أخذه قبل التوجّه؛ لأنه مأذون في التجهز به، ومن ضرورته الأخذ قبله، لكن لا يملكه بالأخذ؛ لأن المال جُعل له على صفة، فلا يملك بدون تلك الصفة، فلا يضمنه إن تلف أو ضاع بلا تفريط.

(ولا يعطى) المال (إلا أيام الحج) احتياطًا للمال؛ ولأنه معونة في الحج، فليس مأذونًا فيه قبل وقته.

(فإن أبى) المُعَيَّن (الحجَّ، وقال: اصرفوا لي (¬٢) الفضلَ، لم يُعْطَه، وبَطَلت الوصية في حَقِّه) لأن الوصية به إنما هي بصفة الحج، فلا يَستحقُّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 251 (SanadKitab #622, hlm. urut 4663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.