Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 241

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له
  3. لو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا بخمسمائة أو وصي بعنق أربعة وأرادوا المفاضلة بينهم أو وصي للحمل فهل يصح؟

وعشرون، عَتَق منها العبد بمائة، يبقى له ما ذكر، فيأخذه.

وإن كانت الوصية بالربع، وله سواه ثلاثمائة، عَتَق فقط.

وإن كان له سواه مائتان؛ عَتَق منه ثلاثة أرباعه، وهكذا.

والحاصل: أنه إن كانت الوصية وَفْقَ قيمته، عَتَق، أو أزيد، فالزيادة له، أو أنقص، فيعتق بقَدْره منه.

(وإن وصَّى له) أي: لِقنِّه (بنفسه، أو برقبته، عَتَق بقَبوله إن خرج من ثلثه) كما لو وصَّى له بعتقه. وعُلم منه: أنه إن لم يقبل لم يَعتق؛ لاقتضاء الصيغة القَبول، كما لو قال: وهبتُ منك نفسك، أو ملَّكتُك نفسك، فإنه يحتاج إلى القَبول في المجلس (وإلا) بأن لم يخرج من ثلثه، عَتَق منه (بقَدْره) أي: الثلث، إن لم تُجِز الورثة.

(وإن وصَّى له بمُعيَّن لا يتناول شيئًا منه، كثوب، ومائة) دينار أو درهم (لم يصح) لأنه يصير للورثة، فكأنه وصى لهم بما يرثونه.

(ولو وصَّى بعتق نَسَمة بألف، فأعتقوا) أي: الورثة (نسمةً بخمسمائة، لزمهم عتق) نسمةٍ (أخرى بخمسمائة) حيث احتمل الثلث الألف؛ استدراكًا لباقي الواجب.

(وإن قال) الموصي: أعتقوا (أربعة) أعبد (بكذا) كخمسمائة (جاز الفضل بينهم) بأن يشترى واحد بمائة، وآخر بمائتين وآخر بمائة وعشرين، وآخر بثمانين؛ لأن لفظه يحتمل ذلك (ما لم يُسَمِّ) الموصي (ثمنًا معلومًا) لكل واحد منهم، فيتعيَّن على ما قاله.

(وتصح) الوصية (للحَمْلِ) لأنه يرث، وهي في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانًا (إن كان موجودًا حال الوصية) لأنها تمليك، فلا تصح لمعدوم (بأن تضَعَهُ حيًّا لأقل من ستة أشهر من حين

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 241 (SanadKitab #622, hlm. urut 4653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.