Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 266

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصي له
  3. إن وصي لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله أو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب فكيف يقسم المال والكلاب وكيف تقسم على الورثة؟

(وكزيت متنجِّس) فتصح الوصية به (لغير مسجد) لأن فيه نفعًا مباحًا، وهو الاستصباح به، ولا تصح الوصية به لمسجد؛ لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه. وتقدم (¬١).

(وله) أي: الموصَى له بالكلب المباح، أو الزيت المتنجِّس (ثلث الكلب، و) ثلث (الزيت) المتنجِّس الموصَى به (إن لم تجز الورثة، ولو كان له مال كثير) لأن موضوع الوصية على أن يَسْلم ثلثا التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصَى به.

(وإن وصَّى لزيد بكلابه، و) وصَّى (لآخر بثلث ماله، فللموصى له بالثلث ثلث المال، وللموصى له بالكلاب ثلثها إن لم يُجِز الورثة) لأن ما حمل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق الموصَى له، وهو ثلث المال، ولم يحتسب على الورثة بالكلاب؛ لأنها ليست بمال.

(ولو وصَّى بثلث ماله، ولم يوصِ بالكلاب، دفع إليه) أي: الموصى له بالثلث (ثلث المال، ولم تُحتسب الكلاب على الورثة) لأنها ليست بمال.

(وتُقسم) الكلاب (بين الورَّاث) بالعدد (و) تُقسم - أيضًا - بين الورَّاث وبين (الموصَى له) بها - إن لم تجز الورثة كلها أو بعضها - بالعدد (أو) أي: وتُقسم الكلاب (بين اثنين) فأكثر (موصىً لهما بها على عددها؛ لأنه لا قيمة لها.

فإن تشاحُّوا في بعضها) بأن طلب كلٌّ منهم أن يكون له (فينبغي أن يُقرَع بينهم) قاله في "الشرح"؛ لأنه لا مُرجِّح لأحدهم على غيره.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 266 (SanadKitab #622, hlm. urut 4678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.